أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن الإجراءات الخاصة بالشركات المدرج أسهمها في السوق والتي خسائرها المتراكمة بنسبة 20% فأكثر من رأسمالها. وسيطبق القرار على الشركات المدرج أسهمها في السوق، وستسري الأحكام الواردة به على الشركات المساهمة العامة المحلية فقط. خسائر 20 - 50 % وأوضح القرار أن الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة نسبة 20% إلى أقل من 50% من رأسمالها ستكون ملزمة عند الإفصاح عن بياناتها المالية المرحلة أو السنوية بتضمين إفصاحها لتحليل تفصيلي للخسائر المتراكمة ومقدارها ونسبتها إلى رأس المال، والأسباب الرئيسية التي أدت إليها وتاريخها والإجراءات التي ستتخذ لمعالجتها، على أن يضيف السوق علامة مميزة باللون الأصفر إلى جانب اسم الشركة على شاشات التداول تفيد بأن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 20% إلى أقل من 50% من رأسمالها فور صدور الإفصاح. وتلتزم الشركة عن إفصاحها عن بياناتها المالية المرحلة أو السنوية حال انخفاض خسائرها المتراكمة دون 20% عن الأسباب التي أدت إلى انخفاضها بما في ذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجتها، على أن يقوم السوق بحذف العلامة الصفراء فوق إفصاح الشركة عن انخفاض الخسائر دون 20%. خسائر تتجاوز 50 % ونوه القرار بأن الشركة التي تبلغ خسائرها المتراكمة نسبة 50% فأكثر من رأسمالها، تلتزم عند إفصاحها عن بياناتها المالية المرحلية أو السنوية بتضمين إفصاحها لتحليل تفصيلي للخسائر المتراكمة ومقدارها ونسبتها إلى رأس المال، والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة وتاريخها والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجتها، ويضيف السوق علامة مميزة باللون الأحمر إلى جانب اسم الشركة على شاشات التداول تفيد بوجود خسائر بلغت نسبتها 50% فأكثر وذلك فور صدور الإفصاح. وللهيئة بعد التنسيق مع السوق، وقف التداول على أسهم الشركة المدرجة في السوق من تاريخ الإفصاح عن خسائر متراكمة بنحو 50% أو أكثر من رأس المال لحين استيفاء الآتي: الإفصاح عن خطة معالجة الخسائر المتراكمة بالنسبة للشركة المساهمة العامة المحلية، وأيضاً تقديم الإجراءات التي تعتزمها الشركة لتعديل وضعها أو تقديم ما يفيد تعديل وضعها أو موافقة الجمعية العمومية ــ أو من في حكمها بالنسبة للشركة الأجنبية ــ بشأن استمرارها في مزاولة نشاطها وذلك بالنسبة للشركة المساهمة الخاصة المحلية أو الشركة الأجنبية. ولفت القرار إلى أنه من دون الإخلال بما ورد في قانون الشركات التجارية، يجب على مجلس إدارة الشركة المساهمة المحلية خلال 30 يوماً من تاريخ الإفصاح، دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ قرار خاص باستمرار الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها. وعلى الشركة المساهمة العامة المحلية تضمين دعوة الجمعية العمومية خطة معالجة الخسائر المتراكمة ليصدر بها قرار خاص حال اتخذ قرار باستمرار الشركة في نشاطها. معالجة الخسائر وحددت المادة (5) من القرار خطة معالجة الخسائر، بحيث تلتزم الشركة المساهمة العامة المحلية التي بلغت خسائرها المتراكمة نسبة 50% فأكثر بالإفصاح لكل من الهيئة والسوق عن خطة لمعالجة الخسائر المتراكمة على أن تعتمد من جهة ذات خبرة فنية ومالية توافق عليها الهيئة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية أو السنوية. وتلتزم الشركة أيضاً بتقديم خطة معالجة وفقاً للنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة . ويلتزم مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة تسمى (لجنة متابعة تنفيذ خطة معالجة الخسائر المتراكمة) لا يقل عدد أعضائها عن 3 من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والجهة ذات الخبرة التي وافقت عليها الهيئة، على أن تتولى اللجنة متابعة تنفيذ الخطة ورفع تقرير دوري إلى مجلس إدارة الشركة عن تطور تنفيذ الخطة ونتائج التنفيذ وفقاً للجدول الزمني. وفى المادة (7) من القرار، منح للهيئة حق مخالفة الشركة في حال مخالفتها لأحكام هذا القرار عن توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات التي تشمل: إنذار الشركة، توقيع غرامة مالية بما لا يتجاوز المنصوص عليه قانوناً، وقف تداول أسهم الشركة، إلغاء إدراج الشركة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :