تأييد السجن 10 سنوات لمدانين بالتجمهر وإتلاف دورية بالمولوتوف

  • 1/22/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى الحكم بالسجن 10 سنوات على مستأنفين أدينوا بالتجمهر في منطقة الدراز وإلقاء مولوتوف على دورية أمنية والتسبب بتلفيات فيها خلال عام 2014، وذلك بعد عودة القضية من محكمة التمييز. وكانت واقعة التجمهر قد حدثت بتاريخ 10 أغسطس 2014 حين قامت مجموعة من المخربين بالتجمهر على الشارع العام بمنطقة الدراز، وقاموا أثناء ذلك بإلقاء عبوات المولوتوف على إحدى الدوريات، فاشتعلت فيها النيران مما سبب تضررا بالسيارة، ولاذ المخربون بالفرار من المكان، فتم إجراء تحريات مكثفة لكشف المشاركين في الواقعة، والتي دلت على المتهمين جميعا، وتم القبض على المتهمين من الأول وحتى السادس بتاريخ 4 سبتمبر أثناء ما كانوا يستقلون سيارة يقودها المتهم الثالث، وعند تفتيشهم عثر في السيارة على ذخائر لسلاح الشوزن تعود ملكيتها للمتهم السابع. واعترف المتهم الأول بأنه في أغسطس 2014، تلقى رسالة عبر البلاكبيري من المتهم السابع يخبره فيها بوجود عملية تستهدف الهجوم على دورية الشرطة على الشارع العام بالدراز، وقد طلب منه المتهم السابع تصوير وقائع العملية من سطح منزل أحد المتهمين فوافق، وتوجه إلى المكان المتفق عليه مع المتهم الخامس، وهناك شاهد المتهمين السابع والحادي عشر والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والثاني والسادس والثالث، وكان لديهم عبوات مولوتوف و«دبة» بترول، وقام المتهم السادس بإعطائه كاميرا فتوجه برفقة المتهم الخامس الذي كان يحمل كاميرا أخرى إلى سطح منزل الثالث حيث كانت مهمتهما تصوير الواقعة، وهناك شاهدا المتهمين ينتظرون الدوريات الأمنية، وعند مرور 4 دوريات قاموا برميهم بعبوات المولوتوف التي أصابت إحداها ثم لاذوا بالفرار. وأقر المتهم الخامس بالتحقيقات بمضمون ما قاله الأول، كما أقر كل من الرابع والسادس بنفس المضمون في محاضر الاستدلالات، فيما ثبت بتقرير فحص الأدلة المادية أن الذخيرة المضبوطة عبارة عن 4 طلقات لبنادق الشوزن، كل واحدة طولها يبلغ 5.8 وذات ظرف بلاستيكي أخضر، قطره 1.98 وقاعدة نحاسية، وهي صالحة للاستخدام في بنادق الشوزن عيار 12. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في ليلة 10/‏8/‏2014 و 4/‏9/‏2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أشعلوا عمدا وآخرون مجهولون حريقا في السيارة المبينة بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر، تنفيذا لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال. ووجهت النيابة للمتهم السابع تهمة حيازة وإحراز ذخائر تستخدم في بنادق الرش-الشوزن، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وقالت المحكمة بشأن الحكم بحبس المتهم الخامس إنه وإن كان قد تجاوز عمره الخامسة عشرة إلا أنه لم يتجاوز الثامنة عشرة مما يتوافر بحقه العذر المخفف عملا بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات. وكانت محكمة اول درجة أدانت 13 متهما في الواقعة، حيث حكمت على المتهمين من الأول وحتى الرابع ومن السادس وحتى الثالث عشر بالسجن 10 سنوات وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على المتهم السابع في القضية مع تغريمه مبلغ 500 دينار عن تهمة حيازة ذخيرة تستخدم في بنادق الشوزن، وبحبس المتهم الخامس 3 سنوات لكونه لم يتم الثامنة عشرة وأمرت بمصادرة المضبوطات. وكان المستأنفان قد طعنا على حكم تأييد سجن كل منهما لمدة 10 سنوات امام محكمة التمييز والتي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادته للمحكمة التي اصدرته لتحكم فيها من جديد.

مشاركة :