البحرين: قانون الجرائم الإلكترونية يدخل حيز التنفيذ

  • 2/12/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

المنامة: عبيد السهيمي أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس أهم مواد قانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ، وقالت الوزارة بأنها ومن منطلق رسالتها الوطنية وواجباتها الأمنية والقانونية في التصدي لمختلف أنواع الجرائم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد منها من أجل حماية المجتمع والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ولذلك يتم تنفيذ استراتيجية أمنية تأخذ بكل أساليب التقدم العلمي والتكنولوجي وتوظيفها في الكشف عن الجريمة وضبطها. وقالت الوزارة في هذا الإطار يتم التعامل مع الجرائم الإلكترونية والتي أصبحت تشكل تهديدًا للمجتمعات وتحديًا لأجهزة المكافحة الأمنية، سواء كانت تتعلق بالمحتوى أو وسائل تقنية المعلومات. وأضافت أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ بعد أن صدق عليه عاهل البلاد، والذي يتضمن 24 مادة، تحدد العقوبات الرادعة للجرائم التي يتم ارتكابها حيث تنص المادة الثانية من القانون على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام دون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منه، وإذا نتج عن الدخول إفشاء للبيانات المخزنة في وسيلة أو نظام تقنية المعلومات أو جزء منه عُدَ ذلك ظرفًا مشددًا». فيما جرمت المادة الرابعة حالات التنصت باستخدام وسائل فنية حيث جاء نصها القانوني «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدمًا وسائل فنية، إرسالًا غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، سواء كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو ضمنه، ويشمل هذا الإرسال أي انبعاثات لموجات كهرومغناطيسية من نظام تقنية المعلومات تحمل معها هذه البيانات. وإذا نتج عن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه دون مسوغ قانوني عُدَ ذلك ظرفًا مشددًا». ووفق المادة الخامسة من القانون فإن من يهدد بإحداث تلف لأداء عمل معين، تنص على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام بإرسال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تتضمن تهديدًا بإحداث تلف لحمل غيره على أن يقدم له أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو أداء عمل أو الامتناع عنه، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين والغرامة التي لا تجاوز ستين ألف دينار إذا بلغ الجاني مقصده». وفي الجرائم ذات الصلة بوسائل تقنية المعلومات، نصت المادة السابعة من القانون على عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين من قام بإدخال أو «تعييب» أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية أو ما في حكمها لإظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بنية استعمالها كبيانات صحيحة، سواء كانت هذه البيانات مفهومة بشكل مباشر أو غير مباشر. كما نص القانون على عقوبة الاستيلاء على مال الغير من خلال تقنية المعلومات ووصفها بالجريمة، وجاءت المادة في هذا السياق بأنه «يعاقب بالحبس من توصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للغير أو حصل على أي مزية لنفسه أو لغيره أو إلى توقيع سند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالاستعانة بطريقة احتيالية». وفي جانب الجرائم ذات الصلة بالمحتوى، فينص القانون على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام تقنية المعلومات أو استوردها أو باعها، أو عرضها للبيع أو الاستخدام، أو تداولها أو نقلها أو أتاحها بواسطة نظام تقنية المعلومات. وتكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال، أو وضعت في متناولهم.

مشاركة :