عدلت هيئة اسواق المال الملحق رقم 1 بشأن تقييم الأصول العقارية من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010. ونصت المادة بعد التعديل على أنه "يتعين أن تكون هناك استقلالية بين الجهة طالبة التقييم والجهات التي تقوم بالتقييم، وألا تكون هناك شبهة تعارض مصالح بينهما، وفي حل وجود شبهة تعارض مصالح مع البنوك المحلية، يتعين على الجهة اخطار الهيئة فور تحقق شبهة تعارض المصالح ليتسنى للهيئة مراجعة الحالة وتحديد الإجراء الأمثل للجهة نحو تقييم الأصول العقارية المعنية في هذه الحالة، كما يستوجب على الجهة أن تقوم بإخطار هيئة أسواق المال بشكل فوري بانتفاء حالات تعارض المصالح مع البنوك المحلية التي تقدم خدمة التقييم العقاري". من جهة أخرى، لفتت الهيئة انتباه الاشخاص المرخص لها إلى حكم المادة (2-9-1) من الكتاب الرابع (كتاب بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما والتي تنص على الآتي: "يكون لكل مصدر سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة؛ تقيد فيه أسماء حملة الأوراق المالية عن هذا المصدر وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأوراق المالية المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عنها. ويتم التأشير في هذا السجل بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه، وفقاً لما يتلقاه المصدر أو وكالة المقاصة من بيانات. ولكل ذي شأن أن يطلب من المصدر أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل". وعليه، فقد تقرر منح الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية مهلة انتقالية أقصاها 31/12/2019 لحفظ سجلات المساهمين الحالية فقط، وذلك حتى يقوم مُصدرو الأوراق المالية بنقل سجلات المساهمين إلى وكالة مقاصة مرخص لها من الهيئة، مع عدم قيام الشركة بتجديد العقود القائمة أو توقيع عقود جديدة لحفظ سجلات الشركات غير المدرجة.
مشاركة :