تشكو الشركة الكويتية للمقاصة ارتباك وتضارب المواعيد، نظرا لتوقف وزارة التجارة عن إخطارها والتنسيق معها بشأن أماكن ومواعيد انعقاد الجمعيات العمومية، لاسيما بعد التعديلات الأخيرة التي جرت بخصوص عدم الحاجة إلى الموافقة المسبقة على البيانات المالية، وعدم عرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية على هيئة أسواق المال. وفي محاولة من الشركة الكويتية للمقاصة للقيام بالدور المطلوب منها في عملية انعقاد العمومية، خاطبت مجالس ادارات الشركات المساهمة لتوضيح الإجراءات المتعلقة بحضور الشركة الكويتية للمقاصة عموميات الشركات المساهمة. وجاء في خطاب المقاصة أن «قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتحديد دور الشركة الكويتية للمقاصة بحضور تلك الاجتماعات بصفتها وكالة مقاصة مرخصة، قد وضع بعض السياسات والإجراءات المتعلقة بحضور الجمعيات العمومية للشركات المساهمة». وبينت أن «انعقاد العمومية أصبح يتم بمجرد اخطار وزارة التجارة قبل موعد الانعقاد بسبعة أيام على الأقل عملا بالقرار الوزاري 598 لعام 2010، وتوقف الوزارة عن اخطار الشركة الكويتية للمقاصة والتنسيق معها بشأن أماكن ومواعيد انعقاد الجمعيات العمومية كما كان سابقا»، مبينة أن من شأن ذلك «إحداث ربكة وتضارب في المواعيد لدى الشركة الكويتية للمقاصة». وذكر أنه حرصا من الشركة على القيام بواجبها الكامل تجاه الشركات المساهمة المودعة لسجل مساهميها لديها، فإنه من الضروري التنسيق المسبق معها بالموعد والمكان المقترحين لعقد العمومية، قبل اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد انعقاد العموميات، مع مراعاة أن يكون موعد العمومية خلال أيام وساعات العمل الرسمية للمقاصة من الأحد الى الخميس ومن الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة عصرا، فضلاً انعقاد العمومية في حدود نطاق مدينة الكويت، ما لم يكن هناك تنسيق مسبق توافق المقاصة عليه. وأشارت الى أنه يحق للشركة الكويتية للمقاصة طلب تعديل مكان أو موعد انعقاد الجمعية العمومية وفقا لجدول أعمالها. من الجدير ذكره أن هيئة اسواق المال أصدرت تعميماً رسمياً إلى كل الأشخاص المرخص لهم، فيما عدا صناديق الاستثمار، تخطرهم فيه بعدم الحاجة إلى الموافقة المسبقة على البيانات المالية، وعدم عرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية للشركات المشار إليها على الهيئة بغرض استيفاء موافقتها عليه، كما أن الهيئة سوف تتوقف عن إصدار كتاب يفيد موافقتها على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم. ويقضي التعميم كذلك بأن تستمر هذه الشركات في إخطار الهيئة بجدول أعمال الجمعية وميعاد ومكان الاجتماع – مع إرفاق كافة المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية - قبل تاريخ عقد الجمعية بعشرة أيام عمل على الأقل، كما تستمر في موافاة الهيئة بنسخة مصدقة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية – حسب الأحوال - وشهادة التأشير بالسجل التجاري بما يكون قد طرأ على عقد الشركة من تعديل، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ عقد الاجتماع.
مشاركة :