عالم أزهري: كفالة اليتيم من زكاة المال.. جائز شرعًا

  • 4/3/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، أن اليتيم من الناحية اللغوية هو من فقد أباه أي فقد عائله، بينما اليتيم في عالم الحيوان يكون من فقد أمه، بينما في الشرع اليتيم هو من فقد أبويه. لافتا إلى أنه يجوز إعطاء اليتيم من مال الزكاة، إذا كان فقيرًا .وأضاف الأطرش في تصريح لـ«صدى البلد» الى أن مال الزكاة هو حق للفقراء، وعليه تجوز كفالة اليتيم الفقير من مال الزكاة؛ لأن اليتيم هو مصرف من مصارف الزكاة.وأشار إلى أن الفقهاء ذكروا أن للزكاة مصارف محددة، بينها الله تعالى في قوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» سورة التوبة الآية (60)، مضيفا: فإذا كان اليتيم واحدًا من هؤلاء، جاز دفع الزكاة إليه.

مشاركة :