الفتوى والتشريع: رفض طلب مشروعات الصرف ببراءة ذمتها من دفع ضرائب إضافية.. ولا يحق للمحافظات استغلال أراضي الدولة إلا بالموافقة

  • 5/11/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

نظرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة العديد من القرارات الهامة الخاصة ببعض الإلزامات على هيئات الدولة واخرى خاصة بالمحافظات وأرض الدولة.انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم أحقية محافظة بني سويف في إدارة واستغلال، والتصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين والتي لم تقم المحافظة باستصلاحها.وقالت الفتوى: إنه ورد كتاب من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي متضمنا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باجتماعه الثاني عشر بعدم قيام المحافظات بالتصرف في الأراضي أملاك الدولة الخاصة الواقعة خارج الزمام، على الرغم من أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ينعقد لها ولاية إدارة، واستغلال، والتصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين الداخلة في نطاق خطة الاستصلاح، وصدور قرار رئيس الجمهورية رقم (388) لسنة 2009 باستنزال كافة المساحات المملوكة للدولة بخريطة استخدامات الأراضي حتى عام 2017، والتي لا تدخل ضمن خطة التوسع الزراعي من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.وأضافت الفتوى، أنه نظرا إلى حاجة المحافظة إلى الأراضي الواقعة خارج الزمام لإقامة مشروعاتها الاستثمارية والتخصيص لإقامة المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وغيرها من مشروعات النفع العام، وذلك في ضوء عدم وجود أراضي فضاء أملاك دولة خاصة داخل الزمام، طلبت المحافظة الفتوى والتي أكدت جواز الانتفاع بتلك الأراضي إلى بعد الرجوع للهيئة العامة للمشروعات التابعة لوزير الزراعة.وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأداء قيمة التلفيات التي تسببت فيها القطارات إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.وذكرت الفتوى، أنه بالاطلاع بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والهيئة القومية لسكك حديد مصر، بخصوص إلزام الأخيرة أداء مبالغ قيمة التلفيات التي سببها القطار رقم (3194) مع الفوائد القانونية جراء خروجه عن مساره.وتابعت الفتوى أن حاصل الوقائع، حسبما يبين من الأوراق.. أنه بتاريخ 7/9/2017 تسبب القطار رقم (3194) في إتلاف وخلخلة بالمعوجة الخاصة بقضيب السكة الحديد بطول 15 مترًا وخلع الكوبيل الموجود بالأرضية أثناء سيره، وتحرر عن الواقعة محضر الشرطة رقم (16) أحوال، بتاريخ 7/9/2017 والمقيد برقم (1631/2017) إداري المينا، وقدرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قيمة التلفيات، وطالبت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بها، إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكنا، وإزاء امتناعها عن الوفاء، فقد طلبت عرض النزاع على الجمعية العمومية.وذكرت الفتوى أن المادة (174) من القانون المدني تنص على أن: "1- يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه"، وأن المادة (178) منه تنص على أن: "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة".واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وطبقا لما استقر عليه إفتاؤها.. أن الشخص الطبيعي، أو المعنوي، الذي له مُكنة السيطرة على شيء يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا لغيره.كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم أحقية أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر فى تعديل بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة (30%) من أجر الفئة الوظيفية طبقًا للجداول الملحقة بلائحة العاملين بالهيئة أو الجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بدلًا من الجداول الملحقة بقانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973.وذكرت الفتوى أنه اطلعنا على كتابكم المؤرخ 24/1/2018م، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات النقل والطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن طلب الرأي في مدى أحقية أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في تعديل بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة (30%) من بداية أجر الفئة الوظيفية لكل عضو طبقًا للجداول الملحقة بلائحة العاملين بالهيئة، وهي ذات الجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، بدلًا من الجداول الملحقة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 الملغى.وتابعت الفتوى أنه حاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تقدموا بطلب لتعديل بدل التفرغ المقرر لهم بموجب المادة (29) من القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية ليكون (30%) من بداية أجر الفئة الوظيفية لكل عضو طبقًا للجداول الملحقة بلائحة العاملين بالهيئة والتي هي ذات الجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بدلًا من الجداول الملحقة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 الملغى، وذلك على سند من أن أعضاء الإدارات القانونية ينظم شئونهم قانون خاص ما زال ساريًا، ولا تسري عليهم أحكام نظم التوظف العامة، ونظرًا إلى ما ارتأته إدارة الفتوى من أهمية لهذا الموضوع، فقد أحالته إلى اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة التى ارتأت إحالته إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.وأفادت الفتوى بأن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ،فتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (47) لسنة 1973 بإصدار قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن: "تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها "، وأن المادة (24) منه تنص على أن: "يعمل فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية"، وأن القواعد الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بقانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن: "...يُمنح شاغلو الوظائف المبيّنة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره (30%) من بداية مربوط الفئة الوظيفية.وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم جواز محافظة الجيزة فى تقييد أو إعفاء جزء من مبنى من الاشتراطات البنائية أو تغيير استخدامه في ضوء أحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.وذكرت الفتوى أنه اطلعت على كتاب سكرتير عام محافظة الجيزة رقم (5416) الموجه إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار بشأن طلب الإفادة بالرأي في مدى سلطة محافظ الجيزة في تقييد أو إعفاء جزء من مبنى من الاشتراطات البنائية أو تغيير استخدامه وذلك في ضوء أحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.وتابعت الفتوى أنه حاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 7/5/2013 انعقدت لجنة تعديل النشاط والاستثناء من الاشتراطات البنائية بمحافظة الجيزة، حيث تم بحث مدى جواز تغيير الاستخدام أو التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية لجزء من مبنى، وتحديد ما يستحق من تعويض أو مقابل ما يطرأ من تحسين على ذلك الجزء من مبنى، وذلك في ضوء ما أورده كتاب المهندس رئيس الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية إلى محافظة القاهرة من ورود العديد من الطلبات الخاصة بالتقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية لجزء من مبنى، في حين أنه لم يرد النص على اختصاص المجلس بذلك في المادة (17) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008.وأوضحت الفتوى أنه وبعبارة أخرى فإن تقييد أو إعفاء جزء من مبنى من الاشتراطات البنائية أو تغيير استخدامه لا يكون بقرار مسبب من المجلس بل يظل من اختصاص المحافظ المختص، وإزاء الخلاف في الرأي حول مدى جواز ذلك الأمر فقد انتهت اللجنة إلى طلب استطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة مع تجميد أعمال اللجنة الاستثنائية المنوط بها تعديل النشاط الجزئي لحين ورود الإفتاء في هذا الصدد، لذا طلبتم الرأي من إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والتي أحالته إلى اللجنة الأولى من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة، حيث قررت اللجنة بجلستها المعقودة بتاريخ 11/10/2014 إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم أحقية محافظة بني سويف في إدارة واستغلال، والتصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين والتي لم تقم المحافظة باستصلاحها.وقالت الفتوى: إنه ورد كتاب من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي متضمنا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باجتماعه الثاني عشر بعدم قيام المحافظات بالتصرف في الأراضي أملاك الدولة الخاصة الواقعة خارج الزمام، على الرغم من أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ينعقد لها ولاية إدارة، واستغلال، والتصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين الداخلة في نطاق خطة الاستصلاح، وصدور قرار رئيس الجمهورية رقم (388) لسنة 2009 باستنزال كافة المساحات المملوكة للدولة بخريطة استخدامات الأراضي حتى عام 2017، والتي لا تدخل ضمن خطة التوسع الزراعي من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.وأضافت الفتوى، أنه نظرا إلى حاجة المحافظة إلى الأراضي الواقعة خارج الزمام لإقامة مشروعاتها الاستثمارية والتخصيص لإقامة المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وغيرها من مشروعات النفع العام، وذلك في ضوء عدم وجود أراضي فضاء أملاك دولة خاصة داخل الزمام، طلبت المحافظة الفتوى والتي أكدت جواز الانتفاع بتلك الأراضي إلى بعد الرجوع للهيئة العامة للمشروعات التابعة لوزير الزراعة.وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، إلى رفض طلب الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ببراءة ذمتها من دفع ٧٠٠ ألف جنيه مطالبة بها لمصلحة الضرائب .وذكرت الفتوى ،أنه تم الإطلاع بشأن النزاع القائم بين مصلحة الضرائب المصرية والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والذى تطلب فيه الهيئة براءة ذمتها من أداء مبلغ مقداره (700172.66) سبعمائة ألف ومائة واثنان وسبعون جنيهًا وستة وستون قرشًا قيمة الضريبة الإضافية على الأعمال المنفذة خلال الفترة من 1/1/2004 إلى 31/12/2006.وتابعت الفتوى انه حاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تعاقدت مع احد المقاولين ، لتنفيذ عدد من عمليات الصرف المغطى بمحافظة الفيوم خلال الفترة من 1/1/2004 إلى 31/12/2006، وقامت الهيئة بحساب قيمة الضريبة العامة على المبيعات على تلك العمليات وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية، إلا أن المصلحة اعترضت على طريقة حساب الهيئة للضريبة المستحقة وقدرت وجود فروق ضريبية بمبلغ مقداره (363389.22) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون جنيهًا واثنان وعشرون قرشًاوبناء عليه طالبت المصلحة المقاول المذكور بأداء الفروق الضريبية المستحقة والضريبة الإضافية عن التأخير فى توريد الضريبة، مما حدا بالمقاول إلى إقامة الدعوى رقم (19810) لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالفيوم بطلب براءة ذمته من أداء فروق الضريبة العامة على المبيعات، والضريبة الإضافية، وقدم وزير المالية بصفته طلبًا عارضًا بإلزام المقاول المذكور بأداء مبلغ مقداره (700172.66) جنيهًا قيمة الضريبة الإضافية عن التأخير فى توريد الفروق الضريبية.

مشاركة :