حبس بحريني سنتين.. زوّر توقيع زوجته وباع سيارتها

  • 6/6/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

لعدم اعتداد المحكمة بإقرار التصالح المقدم منه حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالحبس سنتين لبحريني زوّر توقيع زوجته وباع سيارتها، وسحب 500 دينار من حسابها البنكي باستخدام بطاقتها الائتمانية من دون علمها، وغرمته المحكمة 50 دينارا عن تهمة الاعتداء عليها بالضرب، وألزمته بتعويض مدني مؤقت 400 دينار، وأمرت بمصادرة المحرر المزور. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم طلق زوجته في فبراير 2018، إلا أنه خلال العلاقة الزوجية قام بالتعدي عليها 3 مرات بيده، وتوجهت الى المستشفى في المرة الثالثة وثبت بالتقرير الطبي تعرضها للاعتداء بالضرب، كما قام المتهم بتزوير توقيع زوجته على استمارة تحويل ملكية سيارتها وقدمها للإدارة العامة للمرور وتمكن من بيعها لشخص آخر من دون علمها، وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن المتهم هو من وقع على استمارة بيع السيارة، كما وردت رسالة على هاتف المجني عليها من البنك تفيد بسحب مبلغ 500 دينار من حسابها، حيث تمكن الزوج من أخذ بطاقتها البنكية وسحب المبلغ من دون علمها لمعرفته السابقة بالرقم السري. أسندت النيابة العامة الى المتهم أنه في غضون عامي 2017 و2018، ارتكب تزويرا في المحرر الرسمي «استمارة تحويل ملكية السيارة» المنسوب صدوره إلى وزارة الداخلية، وذلك عن طريق وضع إمضاء مزور منسوب صدوره الى المجني عليها بغرض استعماله كمحرر صحيح، كما استعمل المحرر المزور بتقديمه للداخلية، ووجهت إليه النيابة تهمة استعمال توقيع إلكتروني خاص بالمجني عليها وهو الرقم السري لبطاقة الائتمان، وكان ذلك لغرض احتيالي من دون تفويض منها، والاعتداء على سلامة جسمها. وقدم وكيل المتهم إقرار بالتنازل وطلب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، إلا ان المحكمة قالت في حيثيات الحكم أن التصالح جاءت عباراته غير ناجزة ومعلقة بشرط انقضاء العدة وعدم تعرضه لها أو تشويه سمعتها وعلى أن يقوم بمسح صورها من جميع الأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل، وأوضحت المحكمة أن تلك الشروط لم يثبت تحققها، فضلا عما قالته وكيلة المجني عليها بأنها لا تقر بهذا التنازل، وأنه لا يتعلق بالوقائع محل الاتهام، كما لفتت المحكمة إلى أن الجرائم المسندة الى المتهم ليست من بين جرائم الشكوى التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالتنازل، ومن ثم لا تعتد المحكمة بالتنازل. وقالت المحكمة إنه نظرا الى ظروف الدعوى وملابساتها، فإنها تأخذ المتهم بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات، وقضت المحكمة بحبس المتهم سنة عن تهمتي تزوير بيع السيارة، وبحبسه سنة أخرى عن استعمال بطاقتها الائتمانية وبتغريمه 50 دينارا عن تهمة الاعتداء، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 400 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، وأمرت المحكمة بإلزامه بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة ومصادرة المحرر المزور.

مشاركة :