سنتين لزوج زور توقيع زوجته وباع سيارتها وسحب 500 دينار من حسابها

  • 5/13/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس زوج لمدة سنتين، لقيامه بتزوير توقيع زوجته وبيع سيارتها، وسحب 500 دينار من حسابها البنكي باستخدام بطاقتها الائتمانية دون علمها، وغرمته المحكمة 50 دينارا عن تهمة الاعتداء عليها بالضرب، وألزمته بتعويض مدني مؤقت 400 دينار، وأمرت بمصادرة المحرر المزور. وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم كان متزوجا من المجني عليها، وطلقها في فبراير 2018، إلا أنه وخلال العلاقة الزوجية قام بالتعدي عليها 3 مرات بيده، وتوجهت للمستشفى في المرة الثالثة وثبت بالتقرير الطبي وجود خدوش وكدمات وسحجات بالصدر والرأس والإبط، كما قام المتهم بتزوير توقيع زوجته على استمارة تحويل ملكية سيارتها وقدمها للإدارة العامة للمرور وتمكن من بيعها لشخص آخر دون علمها، وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن المتهم هو من وقع على استمارة بيع السيارة.وبتاريخ 15/1/2017 وردت رسالة على هاتف المجني عليها من البنك تفيد سحب مبلغ 500 دينار من حسابها، حيث تمكن الزوج من أخذ بطاقتها البنكية وسحب المبلغ دون علمها لمعرفته السابقة بالرقم السري.وفي التحقيقات أنكر المتهم ما أسند إليه، وحضرت وكيلة الزوجة المجني عليها المحامية عائشة ثاني سالم وتقدمت بلائحة ادعاء بالحق المدني وطلبت إلزام المتهم أن يؤدي لموكلتها مبلغ 400 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عامي 2017 و 2018، ارتكب تزويرا في المحرر الرسمي «استمارة تحويل ملكية السيارة» المنسوب صدوره إلى وزارة الداخلية وذلك عن طريق وضع إمضاء مزور منسوب صدوره للمجني عليها بغرض استعماله كمحرر صحيح، كما استعمل المحرر المزور بتقديمه للداخلية، ووجهت له النيابة تهمة استعمال توقيع إلكتروني خاص بالمجني عليها وهو الرقم السري لبطاقة الائتمان، وكان ذلك لغرض احتيالي دون تفويض منها، والاعتداء على سلامة جسمها. وقدم وكيل المتهم إقرار بالتنازل أنكرته المحامية عائشة وطلب الحكم بنقضاء الدعوى الجنائية، إلا ان المحكمة قالت في حيثيات الحكم أن التصالح جاءت عباراته غير ناجزة ومعلقة بشرط انقضاء العدة وعدم تعرضه لها أو تشويه سمعتها وعلى أن يقوم بمسح صورها من جميع الأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل، وأوضحت المحكمة أن تلك الشروط لم يثبت تحققها، فضلا عما قالته وكيلة المجني عليها بأنها لا تقر بهذا التنازل، وأنه لا يتعلق بالوقائع محل الاتهام.كما لفتت المحكمة إلى أن الجرائم المسندة للمتهم ليست من بين جرائم الشكوى التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالتنازل، ومن ثم لا تعتد المحكمة بالتنازل. وقالت المحكمة إنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها، فإنها تأخذ المتهم بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات، وقضت المحكمة بحبس المتهم سنة عن تهمتي تزوير بيع السيارة ، وبحبسه سنة أخرى عن استعمال بطاقتها الائتمانية وبتغريمه 50 دينارا عن تهمة الاعتداء، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 400 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، وأمرت المحكمة بإلزامه بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة ومصادرة المحرر المزور.

مشاركة :