الإفتاء توضح حكم الزكاة على الأموال المودعة بالبنوك

  • 6/11/2019
  • 00:00
  • 20
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حكم إخراج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، مشيرة إلى أن الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول. وتابعت في فتواها، يجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.

مشاركة :