215 قضية إفلاس تجاري منظورة في المحاكم منذ بداية العام

  • 6/15/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

بلغ عدد قضايا الإفلاس التجاري المنظورة في المحاكم منذ بداية العام الهجري الجاري 215 قضية، حيث استحوذ قطاع المقاولات على نحو 26 في المائة من إجمالي القضايا.وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، إن المحكمة التجارية في الرياض استقبلت 65.6 في المائة من هذه القضايا بـ141 قضية، تليها المحكمة التجارية في جدة بـ44 قضية، ثم المحكمة التجارية في الدمام بـ28 قضية.واستقبلت المحكمة العامة في أبها قضية إفلاس واحدة منذ بداية العام الهجري الجاري.يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه المجلس الأعلى للقضاء حزمة من القرارات منها تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التجاري والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم، إضافة إلى الموافقة على ضوابط تفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على التبليغ باستعمال الوسائل الإلكترونية، كما أقر قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة ويهدف ذلك إلى تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي.وخصص المجلس في جلسة سابقة النظر في دعاوى الإفلاس التجاري في دوائر التجارية مخصصة بمحاكم الاستئناف بكل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير، إضافة إلى دوائر ثلاثية بالمحاكم التجارية في مدن الرياض، وجدة، والدمام.وأكد المجلس أن التخصيص يعزز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويحسن من أداء الأعمال والقطاع الخاص وتحفيزه، داعيا الدوائر المعنية إلى العمل بهذا القرار من تاريخه، وأن يكون سريانه على الدعاوى والطلبات المقيدة بعد نفاذه.يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس تم العمل بها في أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث تضمنت إجراءات الإفلاس، وإجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، إضافة إلى المقاصة والديون التبادلية، وأولوية الديون.ومن بين أهم ما تضمنته أحكام اللائحة، وجوب دفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدّ أو تفريط، ويتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.ووفقا للائحة يجب على المدين ذي الصفة الطبيعية - الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته – القيام بتبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطا تجاريا أو مهنيا أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال 24 شهرا من إنهاء أي من إجراءات التصفية.كما تضمنت إعفاء المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات، من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، وذلك إذا قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام، ما لم تقضِ المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه.ومن بين ما تضمنته اللائحة كذلك دفع أتعاب العاملين المستمرين في أداء مهماتهم بعد افتتاح إجراء التصفية فور استحقاقها، وذلك حتى انتهاء عقودهم أو انتهاء الإجراء.

مشاركة :