توفي بعد خروجه من «السلمانية» من دون التأكد من وقف نزيف دموي ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثانية، وزارة الصحة بدفع 29 ألف دينار تعويضا لورثة شاب دخل مستشفى السلمانية مصابا بطعنة بسكين وصل مداها الى غشاء القلب، ما أدى إلى إصابته بنزيف دموي، إلا أن المستشفى سمحت له بالخروج بعد 6 أيام فقط من العناية من دون التأكد من وقف النزيف، ما عرضه لمضاعفات توفي على أثرها بعد 4 أيام من خروجه من المستشفى. وقال المحامي عبد الرحمن غنيم وكيل الورثة المدعين، ان الشاب دخل إلى مستشفى السلمانية بتاريخ 21/2/2014 بعدما تعدى عليه شخصان بسكين أحدثت به جرحا قطعيا بالصدر وصل إلى غشاء القلب (التامور) أدى إلى نزيف دموي في الغشاء البلوري للرئة وتسرب الدم إلى الرئة وظل في المستشفى حتى يوم 26/2/2014، ثم تم الترخيص له بمغادرة المستشفى من دون التأكد من وقف النزيف، ما أدى إلى تدهور حالة المجني عليه حتى وفاته يوم 2/3/2014، وكان ذلك نتيجة عدم توقف النزيف طبقا لما ورد بالإخطار الطبي عن سبب الوفاة الذي بين أن سبب الوفاة نزيف دموي حول القلب بسبب طعنه بالصدر والنزيف أحدث توقفا بالدورة الدموية. ودفع المحامي غنيم أمام المحكمة بثبوت الخطأ في حق المدعى عليها بأن الوفاة بسبب خطأ الأطباء والمسؤولين بالمستشفى، حيث صدرت منهم أخطاء مهنية جسيمة تجاه المجني عليه، كونهم لم يبذلوا العناية الكافية التي ترتضيها أخلاق مهنتهم، والتي تتطلب اليقظة والمهنية ولم يتخذوا السلوك المألوف للطبيب العادي في هذه الظروف، إذ انهم لم يقوموا بعلاج المجني عليه ولم يبذلوا العناية المطلوبة لإيقاف نزيف القلب رغم استمراره، وصرحوا للمريض بالخروج من المستشفى رغم الحالة الخطيرة التي كان يمر بها المجني عليه، ما أدى إلى وصول الدم إلى الرئتين وأودى بحياته، كما هو ثابت في محضر الشرطة، وهو ما يؤكد ثبوت الخطأ في حق المدعى عليها، وتحقق ركن الضرر ومداه. وأوضح غنيم أن المدعى عليها مسؤولة عن وفاة الشاب طبقا لما هو مقرر قانوناً أن الطرف المدين في الالتزام بالتعويض هو الشخص المسؤول عن الضرر المطلوب تعويضه؛ أي الشخص الذي وقع منه الفعل الضار بأركانه الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية ومن ثم يكون هذا الشخص ملزما بالتعويض وينشأ هذا الالتزام في ذمته قانوناً، وأن الالتزام بالتعويض يعد جزاءً يفرضه القانون على كل من سبب بخطئه ضررا للغير يجبر الضرر الذي لحق بالمصاب. وأضاف: لم تقتصر الأضرار على المجني عليه فقط، فقد لحق بالمدعين الآخرين وهم: المدعي الأول والثانية «والده ووالدته» والمدعي الثاني وحتى الثامن وهم «أشقاؤه» أضرارا جسيمة تمثلت في أضرار مادية جسيمة إذ ان المجني عليه كان عائلهم الوحيد وكان الأب والأم طاعنين في السن وكان المجني عليه ينفق عليهم، ولم يكن للمدعين مصدر رزق آخر سوى دخل المجني عليه الذي حرموا منه. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعين 25 ألف دينار توزع بينهم بحسب الفريضة الشرعية، وأن تؤدي 4 آلاف دينار توزع بينهم بالتساوي وألزمتها المصاريف.
مشاركة :