قضت المحكمة المدنية الكبرى الأولى بإلزام سائق سيارة وشركة تأمين دفع 37 ألف دينار تعويضا لأسرة شاب بحريني توفي إثر حادث ارتكبه السائق بسيارة مؤمن عليها لدى شركة التأمين، كما ألزمتهما بفائدة 3% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وبالمصاريف وأتعاب المحاماة. وقال المدعون إن المدعى عليه الأول تسبب في وفاة مورثهم كونه تسبب بخطئه أثناء قيادة سيارته المؤمن عليها لدى المدعى عليها الثانية في تاريخ الحادث بحسب تقرير المرور، وحيث إن أركان المسؤولية التقصيرية ثابتة بحق قائد السيارة المتسببة في الحادث المروري –المدعى عليه الأول- بموجب تقرير المرور وبحكم جنائي بات وكانت السيارة الأخيرة مؤمنا عليها لدى المدعى عليها الثانية وقت الحادث وفقا للثابت من تقرير المرور مما تكون معه الأخيرة ملزمة بتعويض المدعين عما أصابهم جراء الحادث. وحيث إن المدعيين الأول والثانية قد ألمت بهما أضرار مادية وأدبية نتيجة فقدهم ابنهم وهو العائل الوحيد لهم مما يستحقان معه تعويضا عن تلك الأضرار بمبلغ قدره 12000 دينار، وحيث إن المدعية الثالثة هي زوجة المجني عليه لذا تطلب تعويضها بمبلغ 10000 دينار عما لحقها من أضرار مادية ومعنوية، وحيث إن المدعيتين الرابعة والخامسة هما ابنتا المجني عليه ولذا يطلبان تعويضا قدره 25000 دينار عن الأضرار التي لحقت بهم جراء وفاة والدهم، وحيث إن المدعين من السادس حتى الثامنة هم إخوة المجني عليه فقد لحقتهم أضرار أدبية لما ألم بهم من حزن على وفاة أخيهم لذا فهم يطلبون مبلغ 3000 دينار تعويضا عما لحقهم من ضرر. وقالت المحكمة إن الثابت من الاطلاع على الحكم الجنائي الصادر حضوريا عن المحكمة الصغرى أنه قد أدان المدعى عليه الأول مرتكب الحادث الذي تعرض له مورث المدعين تأسيسا على أن ركن الخطأ قد ثبت في جانبه ثبوتا قاطعا، حيث إنه قاد المركبة التي تسببت في الحادث بدون اتخاذ العناية والانتباه اللازمين عليه أثناء القيادة وقيادته للسيارة بصورة تعرض المشاة الذين يسيرون في الطريق للخطر، الأمر الذي أدى معه إلى وقوع الحادث المروري السالف البيان وإصابة مورث المدعين إصابات أودت بحياته، ولما كان الخطأ الذي كان السبب في حصول الحادث المؤدي إلى وفاة مورث المدعين، قد صار هذا الحكم نهائيا وباتا فيمتنع على المحكمة أن تخالفه أو تعيد بحثه. وحيث إنه عن التعويض الموروث المطالب لوالد ووالدة المتوفى تعويضًا موروثًا استحقه ولدهما قبل موته نتيجة إصابته وما ترتب عليها من آلام وأضرار وآل إليهما ميراثًا عنه، وكان الثابت للمحكمة أن المتوفى مورث المدعين (والده ووالدته) أصيب من جراء الحادث وأن تلك الإصابات هي التي عجلت بوفاته مما يستحق عن هذه الإصابات تعويضا ماديا ينتقل إلى ورثته من بعده وتقدر المحكمة هذا التعويض بمبلغ 15000 دينار يوزع على المدعين وفقا لفريضة الشرع، ولما كان المدعيان الأول والثانية بوفاة ابنهما قد أصيبا بضرر تمثل في الإخلال بمصلحة مالية لهما لضياع وتفويت الحق في النفقة عليهم مما يستحقان عن هذا الضرر تعويضا جابرا له تقدره المحكمة بمبلغ 4000 دينار. وحيث إنه عن طلب التعويض المادي للمدعين من الثالثة حتى الخامسة (الزوجة والأبناء) عن فوات فرصة الإنفاق فإنه لما كان من المقرر أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محق، وتطبيقا لذلك فإنه إذا كانت الرعاية المرجوة من الزوج للزوجة والأبناء أمرا احتماليا فإن تفويت الأمل في هذه الرعاية في المستقبل أمر محقق يتحقق به الضرر المادي المستوجب للتعويض آخذاً في عين الاعتبار سن الأبناء، مما يستحق عن هذا الضرر تعويضا جابرا له تقدره المحكمة بـ15000 دينار يوزع بينهم بالتساوي. وحيث إنه عن التعويض الأدبي فلما كان المدعون من الأول حتى الثامن هم والد المتوفي وزوجته وأبنائه وإخوته، وحيث إنه بوفاته فإنهم أصيبوا جميعاً بالحزن والأسى واللوعة لفراقه مما يستحق معه كل منهم تعويضا أدبيا جابرا لهذا الضرر تقدره المحكمة بمبلغ 2500 دينار للمدعين من الأول حتى الخامسة يوزع بينهم بالتساوي، و600 دينار للمدعين من السادس حتى الثامن يوزع بينهم بالتساوي. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامم بأن يؤديا للمدعين مبلغا قدره 37.100 دينار يوزع بينهم على النحو المبين بمدونات هذا القضاء وفائدة تأخيرية بواقع 3% سنويا من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام وألزمتهما المصاريف 500 دينار مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
مشاركة :