قضت المحكمة المدنية الكبرى بإلزام قائد سيارة وشركة تأمين دفع 20 ألف دينار تعويضا لورثة شاب أجنبي توفي على أثر حادث ارتكبه قائد السيارة المؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعى عليها الثانية، كما ألزمتها بفائدة 2% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصاريف وأتعاب المحاماة. ورفع أسرة المتوفى دعواهم مطالبين بالحكم بإلزام المدعى عليها أن تؤدي لهم تعويضا ماديا وأدبيا، وذكروا في الدعوى أن قائد السيارة المتسبب في الحادث تسبب في إحداث إصابات لمورثهما أدت إلى وفاته، حيث لحقت بهما أضرار أدبية ومعنوية جسيمة وبالغة الأثر وشديدة الوقع عليهم لوفاة مورثهما في الحادث، حيث فقدا ابنهما، بسبب خطأ قائد السيارة مرتكبة الحادث، وأدى إلى حرمانهما منه ومن رعايته لهما. وقد قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن ثبوت العمل الخاطئ ونسبته إلى فاعله ووجود علاقة السببية بينه وبين الضرر المستوجب للتعويض من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها متى كان استخلاصها سائغا، مشيرة إلى أن الثابت هو ثبوت خطأ المدعى عليه الأول قائدة السيارة المؤمن من مخاطرها لدى المدعى عليها الثالثة بناء على الحكم الجنائي البات والمتمثل في عدم اتخاذها العناية والحذر اللازمين عليها أثناء القيادة فاصطدمت بمورث المدعين وآخر عند عبورهما الشارع فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. كما أوضحت أنه عن طلب التعويض المادي فإن ما تستخلصه المحكمة أن المدعيين الأولى والثاني (والديه) كانا يأملان في رعايته لهما عند بلوغ الكبر، وبوفاته تم تفويت هذه الفرصة عليهما بما يكون قد أصاب المدعيين الأولى والثاني عن نفسه أضرار مادية عن وفاة ابنهما، وكان مما يدخل في التعويض المادي ما تكبداه من نفقات نقل الجثمان او أي مصروفات أخرى تكبداها، وهو ما تقدر معه المحكمة مبلغ ألفي دينار. وحيث إنه عن طلب التعويض عن الضرر الأدبي، فلما كان مناط التعويض عن الضرر الأدبي هو الألم والحزن الذي يصيب المضرور بسبب إصابة قريبه وكان الثابت أن المدعين قد فقدوا مورثهم ابن الأولى والثاني وشقيق الثالث والرابع والخامس وهو ما يلحق بهم من ألم وأسى نتيجة وفاته وفقدهم له بما يستحقون عنه تعويضا أدبيا تقدره المحكمة بمبلغ ألفي دينار يقسم بينهم بالتساوي. وحيث إنه عن طلب التعويض الموروث، فلما كان المقرر أن التعويض الموروث هو مقابل حرمان الشخص من حياته بسبب الفعل الضار وهو يعد تركة توزع على الورثة الشرعيين كل بحسب نصيبه الشرعي منها، وأن التعويض الموروث والذي نشأ حق المورث فيه بمجرد إصابته ويكون المجني عليه أهلا لكسب الحقوق، من بينها التعويض عن الضرر المادي الذى يلحقه ويسبق وفاته، ومتى ثبت هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويصبح جزءا من تركته بعد وفاته يحق لهم المطالبة بجبر الضرر الذي أصاب مورثهم، وكان الثابت من الفريضة الشرعية للمتوفى الذي فقد حياته نتيجة ذلك الحادث لأن المستحق للإرث هو المدعون، وهو ما تقدر معه المحكمة تعويضا موروثا لهم بمبلغ خمسة عشر ألف دينار يقسم بينهم بحسب أنصبتهم الشرعية. وقالت إن السيارة المتسببة في الحادث مملوكة للمدعى عليها الثانية وأن المدعى عليها الأولى المتسببة في الحادث يعمل لديها وتابع لها فتكون مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، وكان الثابت أن السيارة المتسببة في الحادث مؤمن عليها لدى المدعى عليها الثالثة ومن ثم تكون ملتزمة بتعويض المدعين التزاما بوثيقة التأمين. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثالثة بالتضامم أن يؤدوا إلى المدعيين الأولى والثاني مبلغ ألفي دينار تعويضا ماديا يقسم بينهما بالتساوي وأن يؤدوا إلى المدعين جميعا مبلغا مقداره ألفا دينار تعويضا أدبيا يقسم بينهم بالتساوي، وأن يؤدوا إلى المدعين مبلغا مقداره خمسة عشر ألف دينار تعويضا موروثا يقسم بينهم بحسب الفريضة الشرعية وألزمتهم المصاريف ومبلغ خمسمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة والفائدة بواقع 2% سنويا من تاريخ المطالبة حتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
مشاركة :