«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بشطب وكالة تجارية

  • 9/11/2019
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:«الخليج»قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض قرار شطب وكالة تجارية من سجل الوكلاء التجاريين، لمرور عام على انتهاء الوكالة دون تجديدها، وذلك لعدم إخطار الطاعنة بالحضور قبل اتخاذ قرار الشطب، ورفض طلب التعويض.وأقامت الطاعنة دعوى إداري كلي أبوظبي اتحادي اختصمت فيها المطعون ضدهم، حيث طالبت في دعواها بالحكم بندب خبرة مختصة بأعمال الوكالات التجارية لبحث قرار وزارة الاقتصاد بشطب الوكالة التجارية وإلزام المدعى عليهم متضامنين بالتعويضات المستحقة، وذكرت في الدعوى أن هذا القرار جاء مخالفاً للقانون لعدم إخطارها بقرار الشطب، فيما قضت المحكمة برفض الدعوى، واستأنفت الحكم وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل.ونظرت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن وزارة الاقتصاد تترخص بما لها من سلطة تقديرية في شطب الوكالة التجارية إذا ثبت لها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة كالفسخ والانقضاء أو زوال أحد الشروط المنصوص عليها في القانون، إلا أن المشرع أوجب على الوزارة أن تخطر ذوي الشأن للحضور أمامها لسماع اعتراضهم على السبب الموجب للشطب، فإذا تخلفوا أعادت إجراء الإخطار مرة أخرى بذات الطريقة، وأن غاية المشرع من الإخطار هو إعلان ذوي الشأن بما يراد اتخاذه من إجراء حيال شطب الوكالة لتمكينه من إبداء الاعتراضات على السبب الموجب للشطب أياً كان، وأن هذا الإجراء هو ضمانة أساسية لذوي الشأن يترتب على تخلفه بطلان قرار شطب الوكالة التجارية.وبينت: حيث إن النزاع صالح للحكم فيه فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه عملاً بحكم المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية على أن تقضي المحكمة برفض طلب التعويض بحسبان أن إلغاء القرار الإداري لعيب شكلي لا يصلح بذاته سبباً للتعويض، وأن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف بما يرد بمنطوق هذا الحكم.

مشاركة :