نقضت المحكمة الاتحادية العليا-الدائرة الجزائية برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح «رئيس الدائرة، وعضوية القضاة عبدالحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا، الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، والقاضي بتغريم منشأة تجارية مبلغ ألف درهم عن تهمة إغلاق منشأة دون تسوية أوضاع المكفولين لديها. وفي التفاصيل، أسندت النيابة العامة إلى المطعون ضده أنه بتاريخ سابق أغلق منشأة تجارية للصيانة العامة دون تسوية أوضاع المكفولين لديه على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبته بالمادة 181/1/ ب مكرر 1 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن علاقات العمل المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2007. وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، واستأنفت النيابة العامة الحكم المذكور فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهم المستأنف ضده مبلغ ألف درهم عن التهمة المسندة إليه. وطعنت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه، إذ إنه أخطأ في تطبيق مقتضيات المادة 181 مكرر1 البند ب من القانون الاتحـادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته في شأن تنظيم علاقات العمل عندما قضى بإدانة المطعون ضده بتغريمه ألف درهم فقط.
مشاركة :