حكم إخراج فدية الصيام مالًا بدلًا من إطعام المساكين؟، يجوز أن تخرج قيمة كل طعام بالمال، ومقدار فدية المفطر في رمضان العاجز عن الصوم عجزا دائمًا عن اليوم الواحد مقدار ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور بحسب المعتاد في كل بلد.وأكد الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإفطار بدون عذر شرعي له أسباب، ومنها إما أن يكون بطعام أو بشراب بمعنى أنه أكل أو شرب عامدًا متعمدًا في هذه الحالة يلزمه صيام يوم وتوبة واستغفار.وأوضح «العجمي»، في إجابته عن سؤال: «ما حكم إخراج فدية الصيام مالًا بدلًا من إطعام المساكين؟»، أنه إذا كان الإفطار عامدًا بسبب الجماع فهذا عليه أن يصوم شهرين متتاليين، فإن عجز عن الصيام انتقل إلى الكفارة وهي إطعام ستين مسكينا، ويجوز أن تخرج قيمة كل طعام بالمال.مقدار إخراج فدية الصيام عن اليوموأشار الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إلى أن من رحمة الله بعباده المؤمنين في الصيام عدم فرضيته على كل المكلفين، بل فرضه على الصحيح المقيم القادر عليه الذي لا يلحقه به مشقة غير محتملة.وأفاد ««جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما مقدار إخراج فدية الصيام عن اليوم؟»، أن الله سبحانه وتعالى أسقط الصيام عن المريض والمسافر والشيخ الهرم صاحب السن المتقدم في العمر كما أعفى الشرع الحكيم المرأة الحامل والمُرضع، إن تضررتا أو تضرر الجنين والطفل بسبب صوم الأم.ونوه بأن المريض الذي يرجى برؤه-شفاؤه- والمسافر، ومثلهما المرضع والحامل، ويلحق بهم كل من كان عذره مؤقتًا لا يجب عليه إلا القضاء فقط، أما أصحاب الأعذار الدائمة غير المنقطعة لا في رمضان ولا غيره مثل أصحاب السن المتقدمة «الشيخ الكبير»، الذي أعجزه هرمه عن الصوم وأصحاب الأمراض المزمنة والميئوس من شفائها فهؤلاء يفطرون وليس عليهم إلا الفدية.مقدار فدية الإفطار في رمضانوتابع: أما مقدار فدية المفطر في رمضان العاجز عن الصوم عجزًا دائًما عن اليوم الواحد مقدار ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور، موضحا أن قدر هذه الفدية نحو 2.5 كيلوجرام من غالب قوت البلد، ويخرج على حسب الاستطاعة، أي فمثلًا في القاهرة يُعطى المسكين 2.5 كيلوجرام من القمح أو الذرة أو الزبيب أو الأرز أو العدس أو فول أو تمر أو ما شابه من طعام أهل القاهرة، الذى يقوت أبدانهم ويستعينون به على إقامة أبدانهم، ويمكن دفع القيمة إن كان ذلك في مصلحة المسكين، فإن كان فقيرًا ثبتت الفدية في ذمته، فيخرجها إذا قدر على إخراجها، ويجوز إخراجها قيمة مالية.ما هي فدية الإفطارأكدت دار الإفتاء، أن الفدية تكون لعذر يجيز الفطر أو يمنع من الصيام ، في حين أن الكفارة تكون لمن ارتكب محظورًا من محظورات الصيام، أما القضاء فإنه يكون بمعنى صيام يوم بدلا عن اليوم الذي أفطر فيه الصائم في نهار رمضان. فدية الإفطار بسبب المرضألمحت إلى أن الإفطار بسبب المرض الذي يرجى شفاؤه يلزم القضاء، وهو صيام يوم بدلًا عن اليوم الذي أفطر فيه الصائم في نهار رمضان، ولا تجزيء الفدية «إطعام مسكين» عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام بعد انتهاء المرض، أما الإفطار بسبب السفر أكثر من مسافة القصر التي تعادل 84 كيلو مترًا فيلزم فيه القضاء ولا تجزيء الفدية عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام.فدية الإفطار بسبب الحملوبينت أن الإفطار بسبب الحمل يوجب القضاء ولا تجزيء الفدية عن القضاء إذا كانت المرأة قادرة على الصيام بعد الوضع من الحمل، وكذلك الإفطار بسب الرضاعة فإنه يلزم القضاء ولا تجزيء الفدية عن القضاء إذا كانت المرأة قادرة على الصيام بعد الفطام.كفارة جماع الزوجة في رمضانشددت على أن جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان يوجب على الزوجين قضاء يوم عن اليوم الذي حصل فيه الجماع والزوج عليه كفارة وهي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، أما الإفطار بسبب الحيض أو النفاس فإنه يلزم قضاء الأيام التي أفطرتها المرأة بعد انتهاء العذر ولا تجزيء الفدية عن القضاء.كفارة من أكل وشرب متعمدًا في رمضانواختتمت دار الإفتاء بأن الأكل أو الشرب متعمدًا في نهار رمضان دون عذر يوجب التوبة عن ذلك وعدم فعله مرة أخرى وقضاء هذا اليوم من غير كفارة.
مشاركة :