دبي: ملحم الزبيدي أكدت مسودة قانون تنظيم إيجار العقارات في إمارة دبي أنه لا يجوز للمؤجر زيادة بدل الإيجار الأساسي المتفق عليه في عقود الإيجار لأغراض ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية والتعليمية قبل انقضاء 3 سنوات من تاريخ نشوء العلاقة الإيجارية، أو تاريخ آخر زيادة في بدل الإيجار، ودون الحاجة لإخطار، حتى وإن تضمن العقد المبرم خلاف ذلك. وشددت المسودة على أن تكون الزيادة في بدل الإيجار لأغراض ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية، إن وجدت، بعد انقضاء المدة المحددة ب 3 سنوات بمتوسط أجر المثل، وفقاً لمؤشر تحديد بدلات الإيجار، ودون الحاجة لإخطار. أما التعليمية فتكون الزيادة وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد، وفي حال عدم اشتمال العقد على ذلك، يتم تحديد بدل الإيجار عن طريق لجنة خاصة يشكلها مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
مشاركة :