ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها، اليوم، الاثنين، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.وشهدت مشروع القانون جدلًا واسعًا بين أعضاء البرلمان والحكومة، بخصوص المادة الثالثة، التي تنص على الفصل الفوري لمتعاطي المخدرات من العمل، حال أثبتت التحاليل ذلك، وفقًا لما جاء في النص الذي أعدته الحكومة، حيث تمسكت الأخيرة به، فيما رفض النواب المادة، وطالبوا بأن تكون العقوبة تدريجية، على أن يكون الفصل آخر العقوبات.تفاصيل مشروع قانون الحكومةوينص مشروع القانون، على فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل، وذلك ضمن خطة الحكومة لضبط أداء الجهاز الإدارى للدولة، ومكافحة تناول الموظفين للمخدرات.كما نص مشروع القانون على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال الكشف الذي تجريه الجهات المختصة.ويطبق القانون على كل وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية.ومن المقرر أن يسري القانون، على موظفي شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجىء ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.وألزم مشروع القانون بإجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات، قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها.إلزام إجراء التحليل عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية أو تجديد التعيين.كما نص المشروع على إجراء التحليل بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.ونص على أنه في حال اكتشاف عينة إيجابية، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.كما نص مشروع القانون على معاقبة الموظف بإنهاء خدمته حال ثبوت تعمده الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمده التهرب منه بغير عذر مقبول.ووفقا لمشروع القانون، فإنه تتم معاقبة كل من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.ويعاقب وفقا للقانون كل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها في مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون.* رفض النواب القانونلكن لجنة القوى العاملة بالبرلمان قررت رفض مشروع القانون للحكومة مرة أخرى، بعد توافق أغلب أعضاءها علي التدرج في عقوبة الموظف متعاطي المخدرات من خلال الوقف عن العمل أو الوقف والخصم من الأجر، وفي حالة استمراره في التعاطي وعدم التوقف يتم فصله من الخدمة.واستقرت لجنة القوي العاملة علي تشكيل لجنة مصغرة تضم المستشارين القانونيين سواء في اللجنة أو المستشارين القانونيين للوزارات المعنية المشاركين في اجتماعات اللجنة خلال مناقشات مشروع القانون، تتولى إعادة صياغة المادة الثالثة من المشروع التي تنص علي عقوبة الفصل الفوري من العمل لمتعاطي المخدرات، في ضوء المناقشات التي شهدتها اللجنة الأيام الماضية، حيث طلب أغلب أعضاء اللجنة أن تكون العقوبة بالتدرج، ومراعاة بعض التعديلات التي طلبتها اللجنة مثل تحديد الجهات المختصة في القانون، وغيرها، علي أن تعرض اللجنة المصغرة ما ستنته إليه من صياغة علي لجنة القوي العاملة للتصويت عليها في وقت لاحق.في البداية، قال محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة: "من حقي كلجنة أعيد مشروع القانون إلي مجلس الوزراء، لكني مع تشكيل لجنة لإعادة صياغة المواد التي يوجد خلاف عليها، علي ضوء المناقشات التي تمت في اللجنة من التدرج في العقوبة وغيرها".بدوره، قال النائب محمد عطية الفيومي، إن ما تقدمه الحكومة مقترح والبرلمان صاحب التشريع، ويمكنه تغيير الصياغة والتعديل تماما في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والبرلمان له سلطة الرقابة على الحكومة وليس العكس.وأيد محمد الفيومي، في كلمته خلال الاجتماع، التدرج في العقوبة للموظف متعاطي المخدرات، وأن تكون عقوبة الفصل وإنهاء الخدمة الإجراء العقابي الأخير.* الحكومة تتمسك بفص الموظفين متعاطي المخدراتفي المقابل، أكد ممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة القوي العاملة على تمسكهم بمشروع القانون كما ورد من الحكومة.وشهد الاجتماع طرح مقترح بإعادة مشروع القانون لمجلس الوزراء مرة أخرى لضبط أو إعادة الصياغة، لكن لم توافق عليه اللجنة، مؤكدة أن التشريع اختصاص لمجلس النواب، وأن أي مشروع قانون يرد من الحكومة يحق للبرلمان تغييره وتعديله تماما.* شروط الفصل من العمل بـ قانون الخدمة المدنيةفيما نص القانون رقم 81 لسنة 2016 على بعض الحالات التي يتم فيها فصل الموظفين عن العمل، بما فيها عدم اللياقة الصحية، وجاءت كالتالي..- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية>
مشاركة :