بعد سبع سنوات من استملاك عقاره : القضاء ينصف بحرينيا ويلزم «البلديات» تعويضه بـ 200 ألف دينار

  • 7/17/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

لجأ بحريني إلى القضاء للحصول على التعويض المتفق عليه مع وزارة شؤون البلديات مقابل استملاك عقاره منذ سبع سنوات إلى أن قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام الوزارة أن تدفع له قرابة 200 ألف دينار لبحريني قيمة العقار الذي استملكته بمنطقة الحورة، كما ألزمتها المحكمة مع المدعي بالمناسب من المصروفات. وقال المحامي محمد المهدي وكيل المدعي إن وزارة شؤون البلديات قد أصدرت قرار استملاك عقار مملوك له في منطقة الحورة وذلك في عام 2012، وتم تثمين العقار بمبلغ قدره 198701 دينار، وقد أرسل إخطارا للوزارة يبلغها بقبوله مبلغ التعويض، إلا أنه حتى فبراير 2019 لم تقم الوزارة بصرف المبلغ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى أمام المحكمة، وطلب أولا إلزام الوزارة بأن تؤدي إليه مبلغ التعويض وقدره 198701 والفائدة التأخيرية بواقع 9% حتى السداد التام من تاريخ المطالبة، ثانيا: أن تؤدي إليه مبلغا قدره 500 دينار على سبيل التعويض المؤقت عن التأخير في صرف مبلغ التعويض عن استملاك العقار موضوع التداعي وإلزامها برسوم الدعوى والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المادة 28 من القانون رقم 39 لسنة 2009 في شأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، تشير إلى أنه يتعين صرف التعويض عن العقار موضوع الاستملاك خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للتظلم من قرار لجنة التثمين، أو من تاريخ البت في التظلم المرفوع بشأنه، ولا يحول الطعن على القرار الصادر بشأن التظلم من تقدير التعويض دون صرفه، ويتم تسوية الفروق عند استحقاقها بعد حسم النزاع نهائيا، وفي حالة تأخر صرف التعويض عن المدة المشار إليها، يكون للملاك الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار لمدة التأخير في صرف مبلغ التعويض، على أن يتم تقديره من قبل لجنة التثمين، ويكون لهم حق التظلم من هذا التقدير خلال ثلاثين يوما. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق صدور قرار الاستملاك وتثمين العقار بالمبلغ الموضح، إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد صرف مبلغ التعويض إلى المدعي رغم إخطاره المدعى عليها في يونيو 2014، بموافقته على المبلغ، وهو ما لم تجحده الوزارة، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى إلزامها أداء التعويض المستحق للمدعي. وحول طلب التعويض عن التأخير، قالت المحكمة إن المادة 28 نصت على أن هذا التعويض يتم تقديره من قبل لجنة التثمين، ويكون للملاك الحق في التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوما، وقد خلت الأوراق مما يفيد لجوء المدعي إلى لجنة التثمين في شأن تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار مدة التأخير في صرف مبلغ التعويض وبذلك يكون الطلب حريا بالرفض. وحول طلب الفوائد القانونية، قالت المحكمة إن المادة 228 من القانون المدني قد أبطلت كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به وأعذاره بالوفاء حيث يجوز للمحكمة عندئذ تعويضه، وكان المدعي قد طلب الحكم له بالفوائد من دون أن يثبت توافر شروط الحكم له بالتعويض على نحو ما حددته المادة المشار إليها، الأمر الذي يتعين معه رفض ذلك الطلب.

مشاركة :