توافق شوري نيابي على تحميل العامل الهارب نفقات عودته إلى بلده

  • 1/3/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

كتب أحمد عبدالحميد: تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون يهدف إلى تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، باعتبار أن تحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي في كل الأحوال بما في ذلك حالة قيام العامل بترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه يعد أمرًا غير منطقي، وذلك بالتوافق مع رأي مجلس النواب، وبالمخالفة لرئيس هيئة تنظيم سوق العمل التي تؤكد صعوبة تطبيق الأمر.وقالت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس في جلسة الأحد القادم إن تحمل العامل المخالف نفقات عودته يخفف من الأضرار التي تلحق بصاحب العمل والتي تشمل خسارته لنفقات استقدام العامل وتدريبه وتوفير بديل له، فضلاً عن الخسائر التي لحقت بالعمل نتيجة نقص الأيدي العاملة والتأثير على إنتاجية المشروع وأرباحه، لافتة إلى أن مراعاة هذه الاعتبارات الاقتصادية تسهم في تحقيق نوع من التوازن في العلاقات العقدية بين العامل وصاحب العمل.وأشارت إلى أن آثار العقوبة تقتصر على من ارتكب الفعل المخالف للقانون ولا تنتقل إلى غيره، وبدلا من أن يتحمل العامل التارك للعمل خلافًا للقانون وحده تبعات مخالفته، فإن الواقع العملي يبين أن صاحب العمل هو من يتحمل كلفة تنفيذ عقوبة الإبعاد بحق العامل المخالف، وهي كلفة أكثر من عقوبة الغرامة (مائة دينار) بحق العامل المخالف.وتطرقت اللجنة إلى العديد من التشريعات المقارنة للعامل التارك للعمل خلافًا للقانون تحمله كلفة عودته.وتتحمل العديد من الدول المصدّرة للأيدي العاملة مسؤوليتها القانونية في تغطية نفقات عودة عمالها المخالفين للقانون وذلك لأن ضمان الدولة التي ينتمي إليها العامل المخالف نفقات عودته إلى الوطن يندرج ضمن مسؤوليتها القانونية والدبلوماسية، استنادًا إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال وأفراد أسرهم التي توجب على هذه الدول أن تتعاون في اعتماد تدابير تتعلق بالعودة المنظمة للعمال إلى دولة المنشأ عندما يكونون في دولة العمل في وضع غير نظامي، ومن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية (إندونيسيا والفلبين وسيريلانكا وغيرها من الدول الأطراف ومعظمها دول مصدّرة للعمالة)، ويمكن لمملكة البحرين الاستفادة من هذه الاتفاقية باعتبارها اتفاقية جماعية ترتب التزاما دوليا على عاتق تلك الدول. (مرفق قائمة بالدول الأطراف في تلك الاتفاقية ونصوصها ذات العلاقة).كما أن العديد من الدول المصدّرة للعمال تتبنى فعليًا برامج إعادة لرعاياها المخالفين، وتلتزم بموجب تشريعها الداخلي بذلك، وعلى سبيل المثال تنص المادة (50) من التشريع الفلبيني بشأن العمل على التزامها بإعادة العامل عند عدم قيام صاحب العمل الأجنبي بتغطية كلفة العودة.وإن العديد من الدول المصدّرة للعمال أبرمت اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول الشؤون العمالية مع غيرها وقبلت بموجبها تحمل نفقات عودة عمالها في حال مخالفتهم القانون أو عدم صلاحيتهم أو تركهم العمل من دون مبرر.وأكدت مرئيات كل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن مشروع القانون لا يؤثر أو يمس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقـًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.وأوصت اللجنة باتخاذ أي من الإجراءات التالية للتغلب على أي صعوبات متعلقة بتطبيق مشروع القانون بعد إقراره وتشمل تفعيل تطبيق المادة (8) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 وتعديلاته والتي أجازت للجهة المختصة بتطبيق ذلك القانون الطلب من الأجنبي إيداع مبلغ كافٍ من المال لسد نفقات تسفيره إلى البلاد التي هو من رعاياها.وكذلك التنسيق مع الدول المصدرة للعمالة الأجنبية لتحمل نفقات إعادة العامل التارك للعمل خلافـًا للقانون أو نفقات إعادة جثمانه في حال وفاته، وذلك عن طريق إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تحقيقـًا لهذه الغاية.إلى جانب تكثيف الجهود المبذولة لضبط العمال التاركين لعملهم خلافـًا للقانون وضبط أصحاب العمل الذين قاموا بتشغيل هؤلاء العمال بصورة غير قانونية تمهيدًا لتحميلهم نفقة إعادة العامل أو جثمانه، الاستناد إلى نص المادة (27) من قانون تنظيم سوق العمل بصورته المعدلة عند سريانه في إصدار قرار إداري يُلزم العامل بالتأمين لصالح الدولة ضد مخاطر تركه العمل من دون مبرر خلافـًا للقانون أو إيداع مبلغ معين على سبيل التأمين للغاية ذاتها.وأشارت إلى إمكانية سن تشريع يكفل إعطاء الهيئة صلاحية فرض رسوم رمزية غير مستردة على العمال وإنشاء صندوق لإدارتها بحيث يصبح بمثابة وعاء تعاوني يتم من خلاله تغطية نفقات إعادة العمال غير القادرين. وكان ممثلو هيئة تنظيم سوق العمل قد أشاروا إلى صعوبة تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع، حيث إنه في حال القبض على العامل المخالف وصدور قرار من المحكمة بتوقيفه مدة عشرة أيام ومن ثم الإبعاد، فمن الصعوبة استمرار حبسه مدة تزيد على المدة التي قضت بها المحكمة، وبناءً على ذلك فلن تتمكن الهيئة من تنفيذ حكم المحكمة بالإبعاد وذلك لعدم توافر المبالغ الكافية لذلك، وفي الوقت ذاته لن تتمكن الهيئة من ترك العامل في البلد كونه مخالفـًا ولا يملك إقامة سارية.أما فيما يتعلق بالحسابات البنكية للعمالة التاركة للعمل، فأكدّ ممثلو الهيئة أن العامل الأجنبي وإن كان يملك حسابـًا بنكيـا، فإن الوصول إلى ذلك الحساب يتطلب الحصول على حكم قضائي من المحكمة، وإن تاركي العمل بالمخالفة لشروط التصريح في مملكة البحرين يصل عددهم إلى أقل من (2500) عامل، بما يعادل 0.4% من تعداد العمالة في المملكة، وأن تلك العمالة في غالبية الأحوال ذات أجور متدنية وليس لديها حسابات بنكية، لذلك لا يمكن الحجز عليها إلا بحكم قضائي من المحكمة، وأن عدم توافر المال سوف يؤدي إلى بقاء العامل الأجنبي بالمملكة بشكل مخالف للقانون.

مشاركة :