«الشورى» يناقش الأحد سحب الوحدات الإسكانية من المسقطة جنسيتهم

  • 6/19/2015
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد (21 يونيو/ حزيران 2015) مشروع قانون تنص إحدى مواده على سحب الوحدات الإسكانية وإلغاء أي خدمات إسكانية ممن تم إسقاط جنسيتهم من البحرينيين. وتنص المادة التاسعة من قانون الإسكان الذي سيكمل النظر فيه مجلس الشورى في جلسته المقبلة، على أن «يُلغى تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية»«الشورى» يناقش الأحد سحب الوحدات الإسكانية من المسقطة جنسيتهم القضيبية - حسن المدحوب يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد (21 يونيو/ حزيران 2015) مشروع قانون تنص إحدى مواده على سحب الوحدات الإسكانية وإلغاء أي خدمات إسكانية ممن تم إسقاط جنسياتهم من البحرينيين. وتنص المادة التاسعة من قانون الإسكان الذي سيكمل النظر فيه مجلس الشورى في جلسته المقبلة، على أن «يُلغى تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية: إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية، وإذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر متواصلة، وكان ذلك من دون سبب تقبله الإدارة، وإذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع، وإذا استخدم المسكن لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام والآداب وثبت ذلك بموجب حكم قضائي بات، وإذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على 6 أشهر من تاريخ تسلمه له، وكان ذلك من دون سبب تقبله الإدارة، وإذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا القانون، وإذا امتنع عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان، أو إذا خالف شروطه وأحكامه، وإذا حكم عليه بحكم بات في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وإذا قام بأي من الأعمال أو التصرفات الواردة في المادة (8) من هذا القانون ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك، وإذا أبدى رغبته في إنهاء الانتفاع». وكان مجلس الشورى أقر في جلسته السابقة (الأحد 14 يونيو الجاري) اشتراط مرور 10 أعوام على اكتساب الجنسية البحرينية للتقدم بطلب الانتفاع بإحدى خدمات وزارة الإسكان، وذلك بعد أن أقر المادة الخامسة من مشروع قانون في شأن الإسكان. كما تم إقرار المادة المتعلقة بالتمليك وتنص على أن «يُشترط لقبول طلب مسكن عن طريق التمليك وتخصيصه أن يتوافر في مقدم الطلب الآتي: أن يكون بحرينياً بصفة أصلية أو مر على اكتسابه الجنسية البحرينية مدة لا تقل عن (10) سنوات، ويُعتد بالجنسية الأصلية في حالة الازدواجية، وأن يكون هو رب الأسرة، وألا يقل سنه عند تقديم الطلب عن (21) سنة ولا يزيد على (50) سنة، وألا يكون مالكاً هو أو أحد أفراد أسرته عند تقديم الطلب ولثلاث سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص لعقار بحسب الوصف الذي يحدده قرار يصدر من الوزير، ويستثنى ملك الزوجة لقبول طلب الزوج؛ شريطة أن تكون قد آلت ملكية العقار للزوجة عن طريق الإرث، ويعتبر في حكم المالك من انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي، وألا يكون هو أو أي من أفراد أسرته قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية لغرض تملك مسكن مقدمة من الحكومة أو أية جهة أخرى، وألا يزيد دخله الشهري عند تقديم الطلب وعند التخصيص عن الحدين الذين يبينهما قرار يصدر من مجلس الوزراء، وأن تكون أسرته مقيمة إقامة دائمة في البحرين». أما المادة الثامنة من مشروع القانون والتي تم إقرارها في الجلسة الماضية، فحظرت على المنتفع القيام بـ «تأجير المسكن، أو التنازل عنه، أو بيعه، أو ترتيب أي حق عيني عليه، أو استخدام المسكن لأي غرض آخر خلاف السكن، إلا بعد سداد كامل الأقساط ونقل ملكيته للمنتفع». كما حظرت المادة «الاستئثار بمنفعة الأجزاء المشتركة أو المناطق المخصصة للمنفعة وحرمان الآخرين من الانتفاع بها جزئياً أو كلياً بأي وجه، وإحداث أي تغيير في مبنى المسكن أو ملحقاته أو أجهزته أو تمديدات الغاز أو الكهرباء أو الماء بالمخالفة للاشتراطات التنظيمية المعتمدة من السلطات المختصة». ومنعت المادة «وضع مفرقعات أو مواد قابلة للاشتعال أو خطرة أو مضرة بالصحة العامة داخل المسكن أو على أسطحه أو بجواره، وأي عمل من شأنه أن يهدد سلامة المسكن أو المنتفعين في المساكن المجاورة، وتركيب أو السماح بتركيب أجهزة أو أبراج لشركات الاتصالات أو غيرها بمبنى المسكن أو سطحه، ووضع أي لافتة أو إعلان أو لوحة على أحد جدران المسكن الخارجية أو الأجزاء المشتركة أو المناطق المخصصة للمنفعة إلا بموافقة كتابية من الإدارة».

مشاركة :