حسين سبت: تمسكّت لجنة المرافق العامة بمجلس الشورى بموقفها السابق بسحب الوحدة السكنية عن المسقطة جنسيته، إلاّ أنها اشترطت ألاّ يمس ذلك باقي أفراد الأسرة. جاء ذلك في تقريرها الجديد عن المادة التاسعة في مشروع قانون الإسكان، والمزمع مناقشته والتصويت عليه بعد غد الأحد. وقالت اللجنة أن النص الجديد يضمن الحفاظ على حق الأسرة في الانتفاع بالخدمة الإسكانية بما يتوافق مع دستور مملكة البحرين والذي كفل توفير السكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. وقامت اللجنة في تقريرها بإلغاء مادتين ودمجهما في المادة رقم (9) من مشروع القانون، حيث نصّت المادة في صيغتها الجديدة على أن جواز سحب الوحدة السكنية من المنتفع في 8 حالات. وجاء في النص الجديد للمادة: للوزير اتخاذ الإجراءات القانونية القضائية في مواجهة رب الأسرة بطلب تنفيذه لالتزاماته أو إلغاء حقه في التخصيص دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد الأسرة في الحالات الآتية: إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على القوانين السارية ذات العلاقة بحكم قضائي بات، وإذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة سنة كاملة، وذلك بمراعاة أحكام المادة (50) من هذا القانون، وإذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع. كما أجازت المادة للوزير القيام بالإجراءات القانونية التي تصل إلى سحب الوحدة السكنية إذا استخدم المسكن لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام والآداب وثبت ذلك بموجب حكم قضائي بات، وإذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استلامه له، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة، وإذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا القانون، وإذا حكم عليه بحكم بات في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أو إذا قام بأي من الأعمال أو التصرفات الواردة في المادة (8) من هذا القانون ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره بذلك.
مشاركة :