«الشورى»: سحب «الوحدات» من المسقطة جنسياتهم بأمر قضائي... و«الإسكان»: بقرار الوزير

  • 11/20/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قررت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى إجراء تعديل على قانون الإسكان الجديد الذي ينظره المجلس في جلسته يوم الأحد المقبل (22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري)، يقضي بأن يتم صدور قرار قضائي قبل سحب الوحدات السكنية عن المواطنين وفق 8 حالات فصلها القانون، وسط تحفظ من قبل وزارة الإسكان التي تريد أن يصدر سحب الوحدات بقرار من الوزير ومن ثم التظلم لدى القضاء. ورفضت اللجنة المذكورة تعديلاً على مشروع القانون يقضي بسحب الوحدة الإسكانية عند الحكم على صاحبها وفقاً لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، معتبرة أن هذا التعديل «يتنافى مع تفريد العقوبة، وخاصة أن الوحدات السكنية قد خُصصت في بادئ الأمر لانتفاع الأسرة بالكامل وليست للفرد وحده». وفيما يتعلق بالمادة (9 - المستحدثة)، فقد ارتأت اللجنة الشورية إعادة صياغة صدر المادة، وذلك على النحو التالي: (مع مراعاة المادة (52) من هذا القانون، يُلغى بحكم قضائي تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية:) حيث تؤكد اللجنة على أن تكون مصلحة المواطن في المقام الأول بالحفاظ على استقرار الأسرة البحرينية والتحقق من سلامة القرار الصادر من وزارة الإسكان بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية، وذلك بإسناد الأمر إلى القضاء البحريني ليصدر الحكم المناسب بشأنه، وفي حالة صدور الحكم القضائي بسحب الوحدة السكنية عن المنتفع، يحول الحكم - عندئذٍ - إلى الجهة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة». وذكرت اللجنة أنه «فيما يتعلق بالبند المتعلق بإلغاء تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع إذا حكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فقد ارتأت اللجنة شطبه من المادتين المستحدثتين (9) و(35)، وذلك لضمان حفظ حق الأسرة في الانتفاع بالمسكن في حال صدور حكم قضائي على رب الأسرة في إحدى الجرائم الإرهابية، حيث تؤكد اللجنة على مبدأ تفريد العقوبة لتنحصر في مرتكب الجريمة فقط ولا تتعداها إلى أسرته فيتسبب في تشريدها، فالوحدات السكنية قد خُصصت في بادئ الأمر لانتفاع الأسرة بالكامل وليست للفرد وحده». ومن جانبهم، فقد أبدى ممثلو وزارة الإسكان «تحفظهم على التعديل الذي أجرته اللجنة على صدر المادتين المستحدثتين (9) و(35)» مشيرين إلى «مبدأ فصل السلطات والذي نص عليه دستور مملكة البحرين، ومؤكدين على أن قرار إلغاء تخصيص الوحدة السكنية يجب أن يتم عن طريق الوزير المختص، وذلك بحصر المخالفات واعتماد جميع الضوابط التي تنص عليها اللوائح الداخلية، فالوزارة لا تملك آليات التنفيذ للقرارات الإدارية التي تصدرها، وإن حدث وامتنع الشخص المعني عن التنفيذ، تقوم الوزارة - عندئذٍ - باللجوء للقضاء ليصدر الحكم المناسب بشأنه». وأضاف ممثلو الوزارة أن «صدور قرار الوزير بإلغاء التخصيص يتبعه إشعار المنتفع كتابياً، ومنحه مهلة ثلاثة أشهر لإخلاء المسكن، كما يحق للمنتفع الطعن في القرار الصادر خلال (60) يوماً من ضمن تلك المدة». وجاء النص المقترح من قبل اللجنة الشورية والذي سيصوت عليه مجلس النواب بعد غدٍ (الأحد)، أنه «مع مراعاة المادة (52) من هذا القانون، يلغى بحكم قضائي تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية: إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على القوانين السارية، وإذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة سنة كاملة، وذلك بمراعاة أحكام المادة (50) من هذا القانون، وإذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع، وإذا استخدم المسكن لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام والآداب، وإذا تخلف عن استلام المسكن أو السكن به لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إخطاره كتابة بتوقيع العقد واستلامه، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة، وإذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا القانون، وإذا امتنع عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان، أو إذا خالف شروطه وأحكامه، وأخيراً إذا قام بأي من الأعمال أو التصرفات الواردة في المادة (8) من هذا القانون ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره بذلك.

مشاركة :