تعويض مدير 16500 دينار بعد فصله

  • 6/19/2015
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور إضرابوه، وعضوية القضاة أيمن عفيفي وخالد فكري وأحمد الخولي وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام شركة أمن بحرينية بدفع 16500 دينار، لمديرها العام (آسيوي) فصلته الشركة بعد خمسة أشهر فقط دون مبرر مشروع. وكان المدعي قد أقام دعوته أمام المحكمة مطالباً بحقوقه العمالية التي تمثلت في: أجر شهر أغسطس/ آب 2014، والتعويض عن سداد الأجور، والتعويض عن الفصل بما يعادل باقي قيمة العقد، وبدل الأخطار ومكافأة نهاية الخدمة، والبدل النقدي لتذكرة سفر له ولزوجته. وقال إنه التحق بالعمل لدى الشركة اعتباراً من 3 مارس/ آذار 2014، بوظيفة مدير عام وبراتب شهري قدره 2100 دينار، وبتاريخ 31 أغسطس 2014، قامت الشركة بفصله دون مبرر مشروع. وقالت المحكمة إن الشركة لم تحضر إلى المحكمة رغم إعلانها بالطرق القانونية، وحيث إن المدعي عمل بالشركة وتم فصله بعد الأشهر الثلاثة الأولى، وهو ما يعني أنها أنهت علاقة العمل بإرادتها المنفردة، الأمر الذي يكون معه هذا الفصل تعسفياً، يتوافر معه ركن الخطأ الموجب للتعويض، ولذا تقضي له المحكمة بمبلغ 12 ألف دينار، طبقاً للمادة 111 /ج من قانون العمل، وتم احتساب الأجر الأساسي بمبلغ 1500 دينار وفقاً لعقد العمل المرفق بملف الدعوى. وقدرت المحكمة للمدعي مبلغ 1500 دينار كبدل أخطار، و600 دينار بدل الإجازة عن مدة العمل التي أمضاها، بالإضافة لراتب شهر أغسطس وقدره 2100 دينار شاملاً الأجر الأساسي والبدلات. ولهذا حكمت المحكمة: بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ 16500 دينار للمدعي، وفائدة بنسبة 6 في المئة سنوياً عن الأجور التي تأخر صرفها، خلال الأشهر الستة الأولى، وتزاد هذه النسبة بواقع 1 في المئة عن كل تأخير بعد ذلك وبما لايجاوز 10 في المئة سنوياً عن هذا المبلغ من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وبإلزامها بدفع قيمة تذكرتي سفر للمدعي وزوجته، كما ألزمتها بالمصروفات و20 ديناراً قيمة أتعاب المحاماة.

مشاركة :