تعويض مدير عام قرابة ٤٣ ألف دينار لفصله من شركة

  • 12/31/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة العمالية برئاسة القاضي عبدالعزيز الجابري، وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام شركة بحرينية بدفع 42 ألفا و849 دينارا لمديرها العام الذي فصلته من الخدمة وتوقفت عن دفع أجوره في آخر 10 أشهر، وألزمتها بالمصروفات ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة. كان المدعي قد أقام دعواه مطالبا فيها ببدل الإجازة السنوية، والأجور المتأخرة من شهر إبريل/ نيسان 2015 حتى شهر فبراير/ شباط 2016، بواقع 10 أشهر وهي 38500 دينار، والتعويض عن التأخير في سداد الأجور المتأخرة، والبونس بواقع أجر شهر. وقال إنه عمل لدى الشركة ابتداء من ١ فبراير/ شباط٢٠١٤بمهنة مدير عام، براتب شهري قدره 3250 دينارا، بموجب عقد عمل غير محدد المدة، وتوقف عن العمل؛ بسبب عدم سداد الشركة أجوره لمدة 10 أشهر. وقالت المحكمة إنه استنادا لما قرره المدعي بأن علاقة العمل انتهت في فبراير 2016، فإن أحكام القانون رقم 36 لسنة 2012 هي الواجبة التطبيق على وقاعة النزاع. وحيث أنه من المقرر قانونا بموجب المادة 40/4 من قانون العمل على أنه إذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فوراً، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ ترك العمل، كما أنه من المقرر بموجب المادة 46 من قانون العمل أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقَّع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، أو على إيصال خاص يعد لهذا الغرض، أو بإتمام تحويل أجره إلى حساب بأحد البنوك بناءً على طلب العامل. ولما كانت المدعى عليها هي المكلفة بإثبات سدادها أجر المدعي، لم تقدم مايدل على ذلك، ومن ثم تكون ذمتها مازالت مشغولة بالأجر من إبريل/ نيسان2015 حتى شهر فبراير/ شباط2016، وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 35553 دينارا، وتم احتساب الأجر على أساس مبلغ 3250 دينارا، وفقا لما ثبت بعقد العمل. وحيث أنه عن التعويض عن التأخير في سداد الأجر، فإن المحكمة تقضي به عن الأجر بنسبة 6 في المئة للستة أشهر الأولى، ثم 1 في المئة عن كل شهر تأخير بعد ذلك، بما لا يجاوز 12 في المئة سنويا. وحيث أنه عن بدل الإجازة السنوية، وحيث أن المدعى عليها لم تقدم مايدل على استنفاد المدعي رصيد إجازاته، الأمر الذي يكون معه المدعي يستحق بدل الإجازة عن الفترة من١ فبراير ٢٠١٤ وحتى آخر يوم عمل، والأمر الذي يكون معه المدعي يستحق بدل الإجازة والذي تقدره المحكمة بمبلغ 3466 دينارا و660 فلسا. وحيث أنه عن طلب البونس فحيث أن الممثل القانوني للمدعي عليها قد أقر بمبلغ البونس، الأمر الذي يكون معه المدعي يستحق مبلغ المطالبة وهو 3850 دينارا. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها، بأن تؤدي للمدعي مبلغ 42849 دينارا و660 فلسا، وألزمتها بالمصروفات ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :