أصدرت حكومة مملكة البحرين قرار رقم (40) باعتماد الصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعرَّف المنتجات الوطنية، بأنها كل منتج تم إنتاجه في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما في ذلك المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء كانت في صورتها الأولية أو في أية مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع اللاحقة، أو اعتبر منتجاً وطنيّاً وفقاً لمتطلبات الاتحاد الجمركي. البحرين تقر إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول الخليج الوسط - المحرر الاقتصادي أصدرت حكومة مملكة البحرين قرار رقم (40) باعتماد الصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونص القرار الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء على أن على وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية تنفيذه. ووفق القواعد الموحدة، تعطى المنتجات الوطنية أولوية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية وذلك بإضافة نسبة 10 في المئة على سعر المنتج الأجنبي، فإذا أصبح سعر المنتج الوطني أقل من أو يساوي سعر المنتج الأجنبي بعد إضافة النسبة المذكورة يؤخذ به، وإذا كان أكبر يؤخذ بسعر المنتج الأجنبي. وتعرف المنتجات الوطنية بأنها كل منتج تم إنتاجه في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما في ذلك كل المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء كانت في صورتها الأولية أو في أية مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع اللاحقة، أو اعتبر منتجاً وطنياً وفقاً لمتطلبات الاتحاد الجمركي. أما الأجهزة الحكومية الملزمة بالشراء، فهي هي كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51 في المئة من رأس مالها. وتشترط القواعد في المنتجات الوطنية والمنتجات الأجنبية مطابقتها لمواصفات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة إن وجدت فإن لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية. وتلتزم كل الأجهزة الحكومية بتأمين كل احتياجاتها من المشتريات من المنتجات الوطنية، مع مراعاة شروط السعر والجودة والتسليم. وفي حالة عدم كفاية كمية المنتجات الوطنية لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية كاملة من منتج معين، تقوم هذه الأجهزة بتلبية باقي احتياجاتها من المنتجات الأجنبية في حال كون المناقصة قابلة للتجزئة، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (الثانية) وشرطي الجودة والتسليم. وتراعي كل الأجهزة الحكومية عند إعداد عقودها الخاصة بالتوريد أو الأشغال العامة أو الصيانة أو التشغيل أو غيرها تضمين تلك العقود نصاً واضحاً يلزم المورد أو المقاول أو المتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية. ويعتبر الإخلال بالالتزام بهذا النص إخلالاً بالعقد يترتب عليه غرامة لا تقل عن 30 في المئة من قيمة المشتريات، إضافة إلى تطبيق الشروط المنصوص عليها في العقد والأحكام النظامية بهذا الخصوص. وتراعي كل الأجهزة الحكومية عند تعاقدها مع الاستشاريين للقيام بأعمال التصاميم ووضع المواصفات والشروط العامة والخاصة لمشروعاتها النص بشكل واضح في نماذج العقود ومواصفات العمل المطلوب أن يتم تأمين كل المستلزمات من المنتجات الوطنية المتوافرة التي تفي بالغرض المطلوب. وتنفيذاً لذلك يلتزم الاستشاري أو الجهة الفنية في الجهاز الحكومي عند وضع المواصفات أن تكون متوافقة مع مواصفات المنتجات الوطنية، ويعتبر إخلال الاستشاري أو المقاول بالالتزام بذلك إخلالاً بشروط العقد المبرم بين الطرفين ويترتب عليه تطبيق الأحكام الواردة في العقد أو القانون (النظام) بشأن إخلال المتعاقد بالتزاماته. ولا يجوز لأي مقاول أجنبي يتولى تنفيذ المشاريع الحكومية، سواء كان مقاولاً مباشراً أو من الباطن، إنشاء أية وحدة إنتاجية لتأمين المستلزمات الإنشائية للمشروعات، ويلتزم بشراء كل المستلزمات من المنتجات الوطنية إن وجدت. وعن المتطلبات الاشتراطات اللازمة للدخول في المناقصة الحكومية: تقوم كل دولة بتزويد الأمانة العامة بالشروط والمستندات المطلوبة اللازمة للاستفادة من هذه القواعد في داخل تلك الدولة، على أن تقوم الأمانة العامة بتعميمها على بقية الدول الأعضاء. وتستمر الجهات المختصة بالدول الأعضاء بالإشراف على الالتزام بتطبيق هذه القواعد ومتابعتها. وللجنة التعاون المالي والاقتصادي بعد التنسيق مع لجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي حق تفسير وتعديل هذه القواعد. كما لا تسري هذه القواعد على منتجات المناطق الحرة القائمة بدول المجلس. وتتم إعادة تقييم القواعد بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة عليها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي، أو كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على طلب من إحدى الدول الأعضاء، وخاصة في حالة تعارض أو ظهور إشكاليات تحول دون تطبيق هذه القواعد في الدول الأعضاء التي وقعت اتفاقيات تجارة حرة ثنائية، أو في حالة تعارض هذه القواعد مع الاتفاقيات الاقتصادية التي يتم عقدها بصفة جماعية بين دول المجلس مع الشركاء التجاريين عند دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ.
مشاركة :