أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو الابلاغ عن التهديد عن القتل.جاء في حيثيات الحكم أنحفظ النيابة العامة للمحضر رقم ١٩٧٧ لسنة ١٩٩٩ إدارى قصر النيل المتضمن إبلاغ الطاعنة ضد رئيس الشركة في ذلك الوقت بتهديدها بالقتل إن هى أبلغت عن المخالفات سالفة الذكر لا يدل بذاته على عدم صحة الواقعة المبلغ عنها أو أنها تعمدت الكذب للكيد والاضرار به.وبما ينفى عن الطاعنة خطأ الاعتداء على رئيسها في العمل ويضحى قرار فصلها لهذا السبب غير مبرر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من مجرد حفظ النيابة العامة للمحضر سالف الذكر وما ورد بتقرير الرقابة الإدارية من عدم صحة ما نسبته الطاعنة للمسئولين بالشركة رغم عدم دقة هذه العبارة لتناقضها مع ما ورد بباقى التقرير وما انتهى إليه في نتيجته النهائية على نحو ما سلف أن الطاعنة تعمدت من ذلك الكيد والاضرار برئيس الشركة بما يمثل اعتداء عليه يبيح له فصلها فإنه يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
مشاركة :