الإفراج المؤقت عن السيارات.. النقض توضح هذه الحالة

  • 6/7/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الإفراج المؤقت عن السيارات الخاصة بالسياح.اقرأ أيضا| النقض توضح الأبعاد القانونية لمعنى "وضع اليد"جاء في حيثيات الحكم أنه مفاد نصوص الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقعة بنيويورك في ١٩٥٤ / ٦ / ٤ والمنضمة إليها مصر بموجب القانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٦.ونص المادة ١٠١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقرار وزير الخزانة رقم ٦ لسنة ١٩٦٨ بشأن الإفراج المؤقت أنه يفرج مؤقتًا عن السيارات الخاصة بالسياح أو بالأشخاص الذين يقيمون خارج الجمهورية إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من أحد نوادى السيارات الأجنبية المعترف بها وكذا بالنسبة لسيارات الأجانب القادمين من بلاد عربية ليس بها نوادى سيارات إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من نادى السيارات المصرى ويتم الافراج بموجب ترخيص استيراد مؤقت دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وبمدة موقوته قابلة للإمتداد أو التجديد شريطة أن يكون استيراد واستعمال السيارة للأغراض الخاصة للمستورد وأن يقدم كفيلًا اسمته الاتفاقية " الهيئة الضامنة " تكلفه بالتضامن في حالة مخالفته شروط ترخيص الاستيراد المؤقت.اقرأ أيضا| مبدأ سيادة الخصوم.. النقض توضح هذه الحالةويعاد تصدير السيارة بنفس حالتها العامة خلال مدة الترخيص الأصلية أو المجددة فإذ ما لم يثبت إعادتها إلتزم المستورد والهيئة متضامنين بسداد الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة وإعتبرت السيارة غير مرخص باستيرادها فيكون بقاؤها في البلاد بصفة نهائية مخالفة استيراديه تصوغ للطاعنة طلب التعويض عملًا بالمادتين ١، ١٥ من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شان الاستيراد والتصدير.

مشاركة :