أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي إصابة العمل.جاء في حيثيات الحكم أن المقصود بإصابة العمل وفقًا لنص الفقرة " د " من المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم " ١ " الملحق به أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغته بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه. ومس جسم العامل و أحدث به ضررًا ............. فإن الإصابة بهبوط حاد في القلب لا تعد إصابة عمل في مفهوم قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه لأنها لا تتسم بالمباغتة كما أنها لا تدخل في عداد الأمراض المهنية الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون.
مشاركة :