النقض توضح المفهوم القانونى للأقدمية في الوظيفة

  • 6/6/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الاقدمية في الوظيفة إقرأ أيضا| محافظ أسيوط يتفقد أعمال رفع 20 طن مخلفات بجوار ترعة الملاح بحي غربجاء في حيثيات الحكم أنه مفاد النص في المادتين ٢١ ، ٢٢ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ يدل على أن الأقدمية في الوظيفة تكون حسب الأصل من تاريخ القرار الصادر بالتعيين باعتبار أن هذا القرار هو الذى ينشئ المركز القانونى للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها. إلا أنه في حالة إعادة تعيين العامل على وظيفة من مجموعة أخرى في ذات درجته أو في درجة أخرى بذات الشركة أو شركة أخرى وذلك بسبب حصوله على مؤهل أعلى أو لسبب آخر فإن أقدميته في هذه الحالة تُحسب من تاريخ القرار الصادر بإعادة تعيينه عليها مع احتفاظه بالأجر الذى كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد عن بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها مؤخرًا طالما أن مدة خدمته متصلة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق إن المطعون ضده إلتحق بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية بتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٩٦٥ بوظيفة فنية بقسم الكهرباء ثم حصل أثناء الخدمة على بكالوريوس التجارة عام ١٩٧٥ فنقلته الطاعنة إلى قطاع الشئون المالية والتجارية بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٧٨ ومن ثم فإن أقدميته في الدرجة الثالثة تحسب من هذا التاريخ ولا يستحق الترقية إلى الدرجة الثانية إلا بعد قضاء المدة البينية ومدتها ثمانى سنوات في الدرجة الثالثة كما لا يستحق الترقية إلى الدرجة الأولى إلا بعد قضاء مدة بينية مدتها سبع سنوات في الدرجة الثانية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية في ٧ / ٤ / ١٩٨٣ وإلى الدرجة الأولى في ٢٢ / ١ / ١٩٩٠ فإنه يكون معيبًا .

مشاركة :