5 نواب يقترحون تنظيم القضاء

  • 6/14/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

تقدم خمسة نواب وهم عبدالله الكندري والحميدي السبيعي وعادل الدمخي ومبارك الحجرف وأسامة الشاهين، باقتراح في شأن تنظيم القضاء.وأشار النواب في سياق اقتراحهم إلى بدء تنظيم القضاء في الكويت بصدور المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1059، وقد أخذ ذلك المرسوم بعين الاعتبار حداثة القضاء في الكويت ونقص الخبرات والكوادر الوطنية، إذ لم يقصر توليه على الكويتيين فقط دون غيرهم، وإنما فتح المجال للقائمين على شؤونه في ذلك الوقت الاستفادة من خبرات القضاة وأعضاء النيابة العامة في الدول العربية الأخرى.وأضافوا «صدر بعد ذلك المرسوم بالقانون في شأن قانون تنظيم القضاء، وقد أجازت الفقرة الثانية من المادة 19 منه، تعيين غير الكويتيين من الدول العربية كقضاة بجميع المحاكم، كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 61 على سريان ذات الشروط في شأن تعيين القضاة على من يتم تعيينهم في النيابة العامة، ومن ثم جواز تعيين غير الكويتيين في النيابة العامة في مختلف الدرجات».وتابع النواب «كانت الحكمة التشريعية من النص على جواز تعيين غير الكويتيين من الدول العربية، في القضاء والنيابة العامة تتمثل في الاستفادة خبراتهم الكبيرة أثناء عملهم مع القضاة وأعضاء النيابة العامة الكويتيين، ومساهمتهم في تحمل أعباء زيادة أعداد الدعاوى والطعون أمام المحاكم المختلفة، وزيادة أعداد الشكاوى والجرائم التي يتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة». وذكر النواب أنه وبعد مرور أكثر من 60 عاماً على تنظيم القضاء الحديث في الكويت، وزيادة أعداد الكويتيين المقبولين في القضاء والنيابة العامة بصورة سنوية، وتركم الخبرات لدى القضاة وأعضاء النيابة الكويتيين بمختلف درجاتهم، فقد أضحت الحكمة التشريعية من النص على جواز تعيين غير الكويتيين بتلك الوظائف منتتفية، ما يستوجب التدخل التشريعي والاقتصار على تعيين الكويتيين دون غيرهم بتلك الوظائف.وبينوا أنه لأجل ذلك فقد تضمن هذا القانون تعديلاً على المادة 19 في شأن شروط تولي القضاء بالنص على وجوب توليها من قبل الكويتيين فقط دون غيرهم، كما أضاف هذا القانون مادة تحت رقم (19 مكرر)، تضمنت النص على مدة سنة لتطبيق خطة لإحلال القضاة الكويتيين بجميع المحاكم بدلاً من القضاة غير الكويتيين، وعلى أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء وضع وتنفيذ تلك الخطة بالتنسيق مع وزير العدل.ونوهوا بأن هذا القانون تضمن تعديلاً على نص الفقرة الثالثة من المادة (61)، إذ نص هذا التعـــديل على سريان جميع شروط تعيين القضاة على من يتم تعيينهم في النيابة العامة وفقاً لنص المادة (19)، ومـــدة الإحلال المبينة في المادة (19 مكرر).

مشاركة :