5 نواب يقترحون تنظيم التجارة الإلكترونية بقانون

  • 2/5/2024
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بإصدار قانون التجارة الإلكترونية مشفوعا بمذكرته الإيضاحية. وجاء في الاقتراح، الذي تقدم به كل من النواب بدر الملا، وحمد المدلج، وحسن جوهر، وفهد المسعود، وعبدالوهاب العيسى، في مادته الأولى، أنه يعمل بأحكام هذا القانون في شأن إصدار قانون التجارة الالكترونية، وتسري على التعاملات التجارية الإلكترونية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنها نص في هذا القانون أو قانون التجارة أو غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية. كما تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التجارية الإلكترونية أو المعاملات التي يكون أحد طرفيها شخصا طبيعيا أو اعتباريا يوفر خدمة من خلال متجر إلكتروني. وجاء في مادته الثانية، أنه مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون التجارة المشار إليه، يسري على العقود الإلكترونية التجارية ذات الأحكام التي تسري على العقود من حيث التعبير عن الإرادة ومفعولها القانوني وصحتها وقابليتها للنفاذ وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون. ونصت «الثالثة» على أن يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة لإيضاحية للاقتراح بقانون، أن الاقتراح المذكور هو أول تشريع من نوعه في دولة الكويت لوضع أحكام قانونية لتنظيم التجارة الإلكترونية وخلق توازن بين مصلحة التاجر أو مقدم الخدمة أو المنتج أو الممارس من ناحية، وبين مصلحة المستهلك من ناحية أخرى، فتحقيق مصلحة التاجر أو مقدم الخدمة أو المنتج أو الممارس تكون من خلال وضع قواعد قانونية تحكم ممارسة أنشطتهم التجارية من خلال المتاجر الإلكترونية بشكل يساهم في اكتساب مصداقية أكبر تمكنهم في تسويق منتجاتهم وخدماتهم الإلكترونية وتوصيلها إلى شرائح أكبر من الجماهير. وأوضحت المذكرة أن القانون لم يفرق بين الممارس غير المقيد بالسجل التجاري والتاجر الذي يكون مقيدا فيه، نظرا لامتلاك الممارس ذات الأدوات التقنية التي يملكها التاجر في ممارسة نشاطه التجاري وتقديم السلع والخدمات للمستهلك، وتكون حماية المستهلك من عدة نواح خصوصا أنه ما زال هناك القليل من الحواجز المهمة والجوهرية تحول بين المستهلكين والانخراط التام في عمليات التجارة الإلكترونية. وتابعت أن من أبرز المعوقات التي تقف في طريقهم انعدام الثقة نتيجة لتعرض بعضهم لانتهاكات بياناتهم الشخصية والمصرفية خلال عملية التسوق الإلكتروني، ومن هذا المنطلق صدر هذا القانون بهدف وضع قواعد محكمة لتحقيق الحماية الفعالة للمستهلكين من تعرض بياناتهم الشخصية والمصرفية لأي انتهاك، وكذلك تنظيم آلية الإعلانات التي تروج لشراء خدمة أو منتج والتأكد من مواءمتها مع قانون حماية المستهلك، ومن ثم قانون التجارة الالكترونية يساهم بشكل مباشر في تمكين وزارة التجارة والصناعة من فرض رقابتها على السلع والخدمات بشكل فعال للتأكد من عدم وجود منتجات مخالفة، والقضاء على السلع أو الخدمات غير المرخصة ومنع ترويجها، ونزولا على اعتبارات المواكبة للتطورات والتغيرات المتسارعة التي طرأت على التجارة، وفي ضوء ما يشهده العالم من تحول إلى اقتصاد السوق الحر واتجاه أغلبية الدول إلى إصدار تشريعات قانونية وانتهاج سياسات اقتصادية تواكب وتتناسب مع هذا التحول. وذكرت أنه بناء على ما سبق فقد رؤى وضع تشريع جديد وشامل يحكم التجارة الإلكترونية، أخذا في الاعتبار مواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية وعامدا إلى تلافي أوجه القصور التي قد تنشأ في المستقبل، مضيفة أنه تحقيقا لهذا الهدف، جرى إعداد هذا القانون، ليس فقط لتنظيم التجارة الالكترونية، وإنما أيضا بغرض تقويم السلوكيات والممارسات الضارة التي قد تنجم من عدم وضع قواعد تحكم التجارة الالكترونية. وألقت المذكرة الضوء على مواد القانون المذكور حسب ترتيب فصوله، إذ تضمن الفصل الأول أبرز التعاريف من الناحية الاصطلاحية ونطاق سريانه على النحو الذي نظمته أحكام المادتين 1 و2، حيث تناولت الأولى تعريف المصطلحات التي وردت في القانون، وأوضحت الثانية نطاق سريانه. وتابعت أن الفصل الثاني نظم مسألة القيد في السجل التجاري، وبيان مقر عمل التاجر، وأهم المعلومات التي يستلزم على موفر المنتج أو الخدمة أو الممارس أن يفصح بها في متجره الالكتروني، حيث بينت المادة 3 ضرورة أن يتقدم التاجر لدى «التجارة» بطلب قيد متجره الإلكتروني في السجل التجاري وفق الضوابط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية، وتطرقت المادة الرابعة إلى آلية تنظيم مسألة قيد الممارس غير المقيد في السجل التجاري بأن يتقدم بطلب إلى «التجارة» بقيد اسمه ومتجره الالكتروني في سجل يسمى سجل الممارسين وفقا للضوابط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. وأشارت إلى أن المادة 5 تناولت الزام موفر المنتج أو الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين وتتطلب ترخيصا لممارستها بالإفصاح عن بيانات الجهة أو المؤسسة المهنية المسجل لديها مقدم الخدمة واللقب المهني المعمول به واسم الدولة التي تم منح اللقب فيها، وأي بيانات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية، ونظمت المادة 6 مقر عمل كل من التاجر والممارس، وذكرت المادة 7 عددا من البيانات التي يلزم على موفر المنتج أو الخدمة الإفصاح عنها في متجره الإلكتروني.

مشاركة :