أبوظبي: آية الديب أيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة على حكم استئنافي قضى بانقضاء دعوى جزائية بالسداد، كان قد أقامها شخص بحق آخر، واتهمه فيها بخيانة الأمانة، بأن اختلس لنفسه أموالاً سلمها إليه على سبيل الوكالة. وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف، لنظرها مجدداً. مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت مما يفيد بأن المجني عليه قدم تنازلاً عن الدعوى أو طلب إثبات الصلح فيها.وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية وأسندت له أنه اختلس لنفسه المبالغ المسلمة له على سبيل الوكالة، ويملكها المجني عليه، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانة المتهم، ومعاقبته بالغرامة 20 ألف درهم، وإلزامه بأداء الرسم المستحق، وإحالة الدعوى للقضاء المدني، بخصوص الشق المدني، فاستأنف المحكوم عليه الحكم.وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، وبانقضاء الدعوى الجزائية بالسداد، وإلزام المستأنف بالرسوم القضائية، فطعنت النيابة العامة على الحكم، وأكدت أنه أخطأ في تطبيق القانون، حيث قضى بانقضاء الدعوى، لتسديد المتهم 5563 درهماً بموجب إيصال للشاكي، أودعه خزينة المحكمة، دون بيان ما إذا كان الصلح قد تم بسداد المبلغ كاملاً للمجني عليه، وتسلّمه، أو حصل تنازل من المجني عليه يبرئ ذمة المتهم من الجريمة.
مشاركة :