قضت محكمة الاستئناف برفض الطعن في الحكم الصادر بإلزام ورثة صاحب مؤسسة تجارية بتأدية مبلغ 36 ألف دينار لإحدى شركات الاتصالات جراء انتفاع صاحب المؤسسة بخدمات شركة الاتصالات وفقا للعقد المبرم بينهما، وقررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.وتعود تفاصيل القضية إلى الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة فى دعوى شركة الاتصالات بإلزام المدعى عليهم ورثة مالك المؤسسة التجارية بمبلغ 41 ألف دينار، الذي قد نتج عن الانتفاع بخدمات الشركة المدعية، وقدمت المدعية سندًا لدعواها حافظة مستندات طويت على أصل عقد طلب خط هاتف مذيل بتوقيع المورث وكشف حساب لمديونية المورث مترتب على انتفاعه بخط الهاتف موضوع العقد.وقضت هذه المحكمة بهيئة مغايرة بندب خبير محاسبي والذي انتهى فيه بنتيجة مؤداها إلى أن مطالبة المدعية صحيحة وأن إجمالي المبلغ المطالب به قبل وفاة المورث مقداره 36 ألف دينار بحريني، إلا أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المدعى عليها الأولى فطعنت عليه مطالبة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى، واحتياطيا بإعادة الدعوى لذات الخبير على ضوء الحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة لبحث اعتراضات المستأنفة، وقالت انها وباقي الورثة قد دفعوا بعدم توقيع مورثهم على أي عقد من عقود خطوط الهواتف مما ينتفى معه مسؤولية المورث عن آثار هذا العقد وخلت أوراق الدعوى من أي دليل على قيام المورث بأي التزام تعاقدي مع الشركة المستأنف ضدها، وكان يجب على الخبير مخاطبة الشركة المستأنف ضدها لبيان الأرقام الخاصة بمورث المستأنفة وتزويد الخبير بالتفاصيل المتعلقة بكشف الحساب المقدم منها والذي تزعم فيه باستعمال الأجهزة خارج البحرين وكيفية احتسابها ومكان استخدام تلك الخدمات واسم مشغل الخدمة والأسعار الخاصة بالتجوال الدولي وما يفيد هوية الأشخاص المنتفعين من عقود الخطوط والجهة التي تقدمت ووقعت على طلب الخدمات ولم تقدم المستأنف ضدها الأولى ما يفيد قيام المورث بالتوقيع على العقود.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ان الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة قد انتهى في تقريره وبعد اجتماعه مع ممثل المستأنفة والشركة المستأنف ضدها أن جميع الخطوط التي تم استخراجها باسم مؤسسة المورث تمت بواسطته، ونتيجة عدم الانتظام في دفع تلك الخطوط والمبينة الأرقام بالتقرير وعددها (17) خطا بموجب عدد (17) عقد باسم المؤسسة، وترتب مبلغ مستحق قدره 41 ألف دينار بحريني، ولما كانت ذمة المؤسسة الفردية ومالكها هي ذمة واحدة ومن ثم يسأل المورث عن المديونية المترتبة والواردة تفصيلا بتقرير الخبير عن جميع الخطوط المتعاقد عليها عن التزامات المؤسسة الفردية ولما كان الثابت وفاة المورث، وكان ما نعت عليه المستأنفة هو أن بعض من هذه العقود لم يكن عليها توقيع للمورث وهو ما لم يثبت بتقرير الخبير كما أنها والمستأنف ضدهم خاطبوا الخبير والشركة المستأنف ضدها الأولى لبيع خطوط الهواتف الخاصة بمورثهم كونها أرقام مميزة وذات قيمة مرتفعة دون الأرقام غير المميزة ومن ثم يريدون إعادة بيعها وخصم قيمتها من المديونية كاملة الا أنهم لم يتلقوا ردا من الخبير والشركة باعتباره طلبا ليس من مأمورية الخبير المكلف بها من قبل محكمة أول درجة بحثه ومناقشته كما وأنه لم يكن مطروحا على محكمة أول درجة وهو ما يعد إقرارا منهم بصحة المديونية ومناقشتها، فإن ما تثيره المستأنفة في هذا الشأن يكون على غير أساس، وكان الحكم المستأنف صحيح للأسباب التي بُني عليها، الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولما تقدم من أسباب.
مشاركة :