تأييد إلزام شركة مالكة لسلسلة سوبر ماركت بدفع 81 ألف دينار

  • 4/6/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة، بتأييد الحكم بإلزام مستأجر شركة تمتلك سلسلة محال سوبر ماركت شهيرة، بدفع 81750 دينارا، لمالك عقار في البسيتين، قيمة الإيجارات المتأخرة عليه والتلفيات التي أحدثها بالمحل، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وخمسين دينارا مقابل أتعاب المحاماة. وقال المحامي نبيل محمد سعيد وكيل مالك العقار، إنه بموجب عقد إيجار استأجرت الشركة المدعى عليها من موكلي مدة خمس سنوات إلزامية الطابق الأرضي من العقار الكائن بمنطقة البسيتين بقيمة إيجارية قدرها 3500 دينار شهريًا تبدأ من تاريخ توصيل الكهرباء. وبتاريخ 12/9/2011 قام موكلي بإخطار المدعى عليها بتوصيل التيار الكهربائي وأن القيمة الإيجارية سوف يتم احتسابها من 15/9/2011، وقامت الشركة بسداد أجرة ثلاثة أشهر عن الفترة من 15/9/2011 حتى 15/12/2011 بإجمالي مبلغ قدره -/10500 دينار، لكنها لم تلتزم بسداد القيمة الإيجارية المستحقة عليها بعد 15/12/2011، ما حدا بالمدعي إلى إشعارها بسداد الأجرة المتأخرة. وبتاريخ 1/2/2012 فوجئ موكلي بخطاب صادر له من وكيل الشركة المحامي تضمن إخطاره بفسخ عقد الإيجار بحجة أن العقار لا يصلح للمنفعة المقصودة لعدم وجود موقف للسيارات ورفض الجهات الحكومية تقسيم المحل. وحيث إن عقد الإيجار قد تضمن تحت بند مدة الإيجار (5 سنوات ثابتة) وقد تضمن البند السادس من عقد الإيجار ما يفيد بأنه في حالة إخلال المستأجر بأي بند من بنود العقد يحق للمالك المطالبة بطرده من العقار مع التزام المستأجر بدفع بقية مدة العقد، وهو ما حدا بموكلي إلى الرد على خطاب المدعى عليها وإخطارها بأنه متمسك بالعقد ولا يرغب في فسخه ومطالبتها بسداد الأجرة المتأخرة. وقام موكلي بإقامة دعوى مستعجلة بطلب ندب خبير لإثبات حالة المحلات موضوع عقد الإيجار وإثبات حالة التقسيمات الحاصلة بالمحل وبيان القائم بها وتقدير كلفة إعادة الحال إلى ما كان عليه، وقد ورد تقرير الخبير وتم إثبات حالة التكسير والتخريب التي قامت به المدعى عليها وأثبت الخبير أن الشركة هي من قامت بالتكسير والتقسيم، وأن كلفة إعادة الحال إلى ما كان عليه يتطلب دفع مبلغ -/3000 دينار بحريني. وقد أقامت الشركة المدعى عليها دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية بطلب الحكم لها بإلزام موكلي برد القيمة الإيجارية التي تسلمها عن الفترة من 15/9/2011 وحتى 15/12/2011، إلا أن المحكمة قد حكمت برفض الدعوى، وقد تأيد هذا القضاء بموجب الحكم الصادر في الاستئناف ومن محكمة التمييز. وقال المحامي نبيل سعيد: لجأنا إلى المحكمة للمطالبة أولاً وبصفة مستعجلة: بالحجز التحفظي على أموال الشركة المطلوب ضدها لدى البنوك العاملة بمملكة البحرين في حدود مبلغ المطالبة - لحين الفصل في الدعوى الماثلة، وثانيًا: بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره -/88750 دينارا بحرينيا (ثمانية وثمانون ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا) قيمة الأجرة المترصدة بذمة المدعى عليها عن باقي مدة العقد من تاريخ 15/12/2011 حتى 1/1/2014، بالإضافة إلى قيمة تصليح التلفيات الموجودة بالمحل، مع الفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، ثالثًا: إلزام المدعى عليها بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المادتين 505 و534/أ من القانون المدني قد نصتا على أن «الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محددة لقاء أجرة معلومة» وأنه «يجب على المستأجر الوفاء بالأجر في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق، وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف»، ولما كان المؤجر قد أقام دعواه بطلب إلزام الشركة المؤجرة بمتخلف الأجرة المستحقة عن المبنى المؤجر، حتى تاريخ تأجيره على آخر، بموجب عقد الإيجار المرفق بالأوراق وغير المطعون عليه بثمة طعن، والذي جاء به أن الأجرة الشهرية تبلغ 3500 دينار، وبما أن الشركة المدعى عليها لم تقدم دليل سدادها للأجرة المطالبة بها، وهي الملزمة بإثبات وفائها بها، كما لم تدفع الدعوى بثمة دفع ينال منها، ومن ثم يحق للمدعي المطالبة بمتخلف الأجرة، وإن كانت المحكمة تحتسبها اعتبارا من تاريخ 15/3/2011 ولغاية 1/1/2014، بحسبان أن العقد يبدأ فعليا من 15/9/2011 باعتباره تاريخ التسليم بإخطار المالك (المدعي) للشركة المدعى عليها بتوصيل الكهرباء، ومن ثم تكون الأجرة المستحقة للفترة المذكورة بما يعادل 22 شهرا ونصف الشهر، وهي مبلغ إجمالي قدره 78750 دينارا ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها به دون باقي المبلغ المطلوب الذي سيرد في المنطوق. وحيث إنه عن طلب كلفة إصلاح العين المؤجرة، فلما كان الثابت من عقد الإيجار بالبند الخامس منه أن أي أعمال تغيير أو تعديل من المدعى عليها تستلزم الحصول على موافقة خطية من المدعي، وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يفيد حصولها على التصريح اللازم للقيام بهذا التقسيم، فضلا عن أن المقرر قانونا أن المستأجر يلتزم بإعادة العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها، ولكون إعادة لما كان عليه يستلزم سداد المبلغ المبين بتقرير الخبير، فإن المدعى عليها (الشركة المستأجرة) تكون ملزمة به، ومن ثم تجيب المحكمة المدعي لطلبه. لهذه الأسباب حكمت محكمة أول درجة (الكبرى المدنية السادسة) بإلزام الشركة المدعى عليها، بأن تؤدي إلى المدعي مبلغا قدره 81750 دينارا والفائدة القانونية بواقع تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وألزمتها بالمصاريف و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. استأنفت الشركة المدعى عليها الحكم، بمحكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة، التي قضت برفض الاستئناف موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف بما قضى به، وبإلزام المستأنفة بالرسوم والمصروفات وخمسين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :