أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، ضد حكم قضى بتخفيف العقوبة على متهمين بسرقة سيارة بقيمة 13 ألف درهم، من الحبس إلى الغرامة، مؤكدة أن الحكم خالف القانون، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتقدير العقوبة المناسبة. وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس كل المتهمين شهرين، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم من الحبس إلى تغريم كل منهما 2000 درهم، فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالنقض. من جانبها، أكدت المحكمة الاتحادية، في حيثيات تأييد الطعن، أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه في الجنح التي قرر لها المشرع حدّاً أدنى لعقوبة الحبس، وتوافر لدى المحكمة العذر المخفف أو الظروف التي تستدعى الرأفة، فإنه لم يطلق للقاضي حرية تقدير العقوبة بما يراه ملائماً وفقاً للسياسة العقابية المقررة لتقدير العقوبة إلا عدم تقيده بالحد الأدنى لعقوبة الحبس في الجنحة، وبشرط ألا ينزل عن الحد الأدنى المقرر لعقوبة الحبس ومقداره شهر واحد. وأشارت إلى أنه إذا كان لعقوبة الجنحة المسندة إلى المتهم حد أدنى للحبس، ورأى القاضي استعمال العذر المخفف، أو ظروف تستدعي الرأفة، فإنه في هذه الحالة لا يتقيد بالحد الأدنى لعقوبة الحبس، بمعنى أنه لا يجوز له استبدال عقوبة الحبس بالغرامة. وانتهت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف عدّل العقوبة المقضي بها في الحكم الأول إلى تغريم كل واحد من المتهمين 2000 درهم، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :