«الاتحادية العليا» ترفض تخفيف عقوبة متهم شرع في مواقعة أنثى بالإكراه

  • 11/8/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بمعاقبة متهم بالشروع في مواقعة أنثى بالإكراه، بالحبس ثلاثة أشهر، موضحة أنه كان يتوجب الحكم عليه بالسجن المؤبد، وفي حالة الرأفة يجوز إنزاله إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجزائية، إذ شرع في مواقعة فتاة بالإكراه، لكن الجريمة لم تكتمل لسبب لا دخل فيه لإرادته، وهو مقاومة المجني عليها وسحبه من عليها بمساعدة آخرين، مطالبة بمعاقبته. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر، وإبعاده عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه الرسوم، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، والاكتفاء بحبس المتهم مدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه من اتهام، وتأييده في ما عدا ذلك، وألزمته الرسوم. وطعنت النيابة العامة على هذا الحكم، موضحة أن «المتهم أسند إليه أنه شرع في مواقعة أنثى بالإكراه طبقاً لنص المادة (355) من قانون العقوبات، ولما كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المؤبد، وكان الحكم أعمل أحكام المادة (98/‏‏‏ج) من قانون العقوبات، فإنه أخطأ في تطبيق القانون، إذ كان يتعين إعمال المادة (98/‏‏‏ب) من القانون ذاته، التي لا يقل حدها الأدنى عن الحبس مدة ستة أشهر، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه». وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أنه من المقرر قانوناً وعملاً بأحكام المادة (355) من قانون العقوبات، أنه «يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن المؤبد»، ونصت المادة (98/‏‏‏ب) من القانون ذاته على أنه «إذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة، جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة للجناية، وهي السجن المؤبد، جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر». وأشارت إلى أن حكم الاستئناف أيد قضاء إدانة المتهم بتهمة الشروع في مواقعة أنثى بالإكراه، المعاقب عليها طبقاً للمادة 355 عن قانون العقوبات، وأعمل أحكام المادة (98/‏‏‏ج) من القانون ذاته، وعاقب المتهم بالحبس مدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه، والتأييد في ما عدا ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ إن الفقرة (98/‏‏‏ب) من قانون العقوبات هي المنطبقة على المواقعة وليس الفقرة (98/‏‏‏ج)، الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً.

مشاركة :