رغم موافقة طـــليقها.. المحـــكمة ترفض دعوى تـــنــفيذ حكم أجنبي بضم حضانة طفلة بحرينية إلى أمها الآسيوية

  • 12/22/2020
  • 09:02
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت المحكمة الكبرى الإدارية انه مقرر وفقا لنص المادة (252) من قانون المرافعات أن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في البحرين، ولكن لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم البحرين غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.جاء ذلك في حيثيات حكمها برفض دعوى لسيدة آسيوية طالبت بتنفيذ حكم صدر في بلدها لضم حضانة ابنتها من والدها البحريني، حيث طلبت إضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر لصالحها من بلدها بحضانة ابنتها، وإلزام طليقها وذكرت أنها هندية الجنسية وتتبع الديانة المسيحية وقد صدر لصالحها حكم من محكمة من بلدها بحضانة ابنتها التي تحمل الجنسية البحرينية لوالدها، وقالت إن الأخير ليس لديه مانع من احتفاظها بحضانة البنت، وخاصة بعد أن تم الطلاق بينهما بموجب الحكم الشرعي الصادر عن المحاكم الشرعية في مملكة البحرين. إلا أن المحكمة قالت في حيثيات رفضها للدعوى إنه وفقا لنص المادة (252) من قانون المرافعات فأن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في البحرين على أن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الكبرى وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولكن لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: 1- أن محاكم البحرين غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.2- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا.3 -أن الحكم أو الأمر قد اكتسب الدرجة القطعية طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته.4- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم البحرين ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.وقالت لما كان البين من مطالعة نصوص واحكام القانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة يلاحظ ان المشرع قد نظم حضانة الصغير من حيث بيان ماهيتها وشروطها واحكامها بالإضافة الى الشروط الواجب توافرها في الحاضن، حيث إن الحضانة أثر من آثار انفصال رابطة الزوجية بين الزوجين سواء بالطلاق او التطليق.وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطفلة المحضونة بحرينية الجنسية تبعا لوالدها، والثابت أيضا ان الأخير مسلم الديانة، الامر الذي ينعقد معه الاختصاص للمحاكم الشرعية بالبحرين بنظر الدعوى الخاصة بالحضانة كأثر من آثار ذلك الطلاق، ولا سيما أن الحكم الأجنبي صادر في تاريخ سابق على حكم الطلاق في البحرين فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات.

مشاركة :