تسربت مياه الصرف إلى عقاره فأصبح غير صالح للسكن أكدت مسؤولية الوزارة عن مراقبة شبكة الصرف وبيان صلاحيتها حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام وزارة الأشغال دفع 75 ألف دينار لمواطن تعويضا عن مشاكل في البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي أدت إلى تسرب المياه من شبكة الصرف التابعة للوزارة إلى أسفل العقار الذي يملكه ما أثر في أساسات العقار وأصبح من الخطورة السكن فيه وضرورة هدمه وإعادة بنائه مجددا وذلك بناء على التقارير الفنية الهندسية التي اطلعت عليها المحكمة وبشهادة الشهود، حيث أكدت المحكمة مسؤولية الوزارة في متابعة ومراقبة شبكة الصرف الصحي كونها تحت الأرض منعا لأى خلل قد تحدثه، كما أشارت إلى أن الأضرار التي لحقت بالعقار لم تقع بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل صاحب العقار نفسه بما يشير إلى مسؤولية الوزارة عن وقوع تلك الأضرار. وكان مالك العقار قد لجأ إلى المحكمة وذكر في دعواه أنه يمتلك العقار مسجلا بوثيقة عقارية بمنطقة المحرق وبسبب سوء البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي المجاورة للعقار تسربت كميات كبيرة من المياه إلى التربة ما أدى إلى هبوط الأرض وميلان العقار، وعلى أثر ذلك تم إخلاء العقار بناء على توجيهات الجهات المختصة وتبين بعد الفحص والمعاينة الهندسية للعقار وجود ميلان في العقار نتيجة تسرب المياه إلى التربة الناتج عن سوء البنية التحتية، وقد خاطب المدعى عليها مباشرة وبواسطة رئيس المجلس البلدي بشأن تعويضه عما لحقه من أضرار جراء إخلالها بواجباتها في حفظ وصيانة البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي إلا أن طلبه لم يستجب له، فرفع دعواه طالبا فيها ندب خبير هندسي تكون مهمته معاينة العقار المتضرر، وإلزام الوزارة بتعويضه. وقبل أن تنظر المحكمة في الدعوى أمرت بندب خبير هندسي لبيان حقيقة الواقعة وبعد أن أعد تقريره اعترضت الوزارة ممثلة في جهاز قضايا الدولة على تقرير الخبير، فأمرت المحكمة مجددا بإعادة التقرير إلى الخبير لبحث اعتراضات المدعى عليها وبيان ما إذا كان التسريب بشبكة الصرف الصحي التابعة للوزارة هو السبب الوحيد الكافي لحدوث ميلان المبنى عن التداعي من عدمه أم تداخلت معه أسباب أخرى، فأنهى الخبير تقريره وقدمه للمحكمة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن شبكة الصرف الصحي بحكم وضعها تحت الأرض قد يترتب عليها ضرر بالمباني المحيطة ويجب الكشف على آثار ذلك الضرر مسبقا وهو ما يقتضي من المسؤول عنها أن يدأب على مراقبتها وملاحظتها وتعهدها في باطن الأرض ليستوثق من دوام صلاحيتها وإلا كان مقصرا مسؤولا. وأضافت أنه استجلاء لوجه الحق قد ندبت خبيرا هندسيا انتهى في تقريريه الأصلي والتكميلي إلى أنه من خلال المعاينة الفنية تبين أن مبنى التداعي قد مضى على تشييده ما يقارب 16 سنة تقريبا، وأن حالته الإنشائية الخارجية مقبولة فنيا، وأنه ثبت من خلال المعاينة الفنية والفحوصات والاختبارات للعقار من قبل شركة المختبرات الهندسية بأن مبنى التداعي قد حدث به هبوط نتج عنه ميلان نتيجة تسريب مياه من شبكة الصرف الصحي بشكل كبير ومن وصلات توزيع الماء. كما تبيَّن من الأعمال الفنية وجود أنبوب الصرف الصحي الرئيسي وعليه شقوق محورية ومحيطة وكانت المياه مرئية تتسرب بشكل كبير عبر التربة تحت الأرض ما جعل هذا يؤثر في أساسات المبنى نتيجة التخلخل في التربة أسفل الأساسات وتسبب في ميلان العقار، كاشفا التقرير أنه من الناحية الفنية فإن المتسبب في ميلان مبنى التداعي والأضرار الفنية الناتجة عن تخلخل في التربة تحت أساسات مبنى التداعي هي شبكة الصرف الصحي التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بنسبة لا تقل عن 95% وأن تسربات شبكة المياه التابعة لهيئة الكهرباء والماء قد أسهمت بنسبة 5% من إجمالي الأضرار كما أن مستوى رصف أرضية الممرات المحيطة والقريبة من العقار غير متساوية وبها هبوط شديد وحاد بمناطق مختلفة ما يدل على أن الهبوط ناتج عن عيوب فنية في البنية التحتية، وانتهى التقرير بأن الأضرار بالعقار بالغة وأن إصلاحه من الناحية الفنية غير مجدٍ وقد يكون مؤقتا وخطر على قاطنيه، ويجب إزالة المبنى بالكامل وإعادة بنائه من جديد، وخلص التقرير إلى أن قيمة هدم المبنى وإعادة بناء المبنى بذات المواصفات تساوي مبلغا وقدره 74840 دينار (أربعة وسبعون ألف وثمانمائة وأربعون دينارا). وأكدت المحكمة أنها اطمأنت لتقريري الخبير واقتناعها بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وبسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه وما يعزز ذلك شهادة المختص بالمجلس البلدي الذي أكد أنه على علم بمشاكل العقار ووجد هناك تسريبات مستمرة إما تكون من الصرف الصحي القديم أو من توصيلات المياه وأنه لم يشاهد قيام وزارة الأشغال بأعمال الإصلاحات، وأضافت في حيثيات حكمها أنها تقدر من مطالعة تقرير الخبير المنتدب أن خطأ المدعى عليها وزارة الأشغال كافيا لإحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها مستغنيا بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى، خاصة أن الضرر الذي لحق بمنزل المدعي لم يقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور (المدعي) أو فعل الغير، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى وزارة الأشغال وشؤون البلديات، بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره 74840 دينارا تعويضا شاملا لكل الأضرار ورفضت طلب الفائدة لأن المبلغ المقضي به كتعويض عن الأضرار التي أصابت المدعي جراء المسؤولية التقصيرية للمدعى عليها الأولى هو حق مدني فلا يستحق عنه فائدة طبقا لنص المادة 228 من القانون المدني.
مشاركة :