ألزمت المحكمة الاستئنافية العليا الإدارية الثانية سيدة بحرينية رد ما يقرب من 15 ألف دينار للهيئة العامة للتأمينات بعد أن حصلت على معاش تقاعدي لابنها المتوفى لمدة قاربت 10 سنوات بالمخالفة بعد أن تزوجت وأصبحت لا تستحق معاش ابنها، حيث قضت المحكمة بإلزامها رد المبلغ للهيئة رغما عن أن ورود خطاب بنكي للمحكمة كشف أن المدعى عليها حصلت على مبلغ 31 ألف دينار بالمخالفة وليس 15 ألف دينار فقط، إلا أن المحكمة أكدت في حيثيات الحكم التزامها بطلبات الهيئة التي قدمتها وطلبت فيها إلزام المدعى عليها المبلغ المحكوم به. وكانت الهيئة قد ذكرت في دعواها أن المدعى عليها استحقت المعاش التقاعدي لابنها المتوفى بحسب الفريضة الشرعية باعتبارها والدته، إلا أنه وبعد ما يقرب من 10 سنوات تبين أن المدعى عليها كانت متزوجة عند ربط المعاش التقاعدي من آخر غير والد ابنها المتوفى، ولم تكن مستحقة للمعاش التقاعدي عن ابنها ولم تفصح بواقعة زواجها ولم تقدم بطلب وقف صرف المعاش التقاعدي الخاص بها مما ترتب عليه قيام الهيئة بصرف معاش تقاعدي لها وصرف منحة الوفاة وعلاوة تحسين المعيشة وإيداعها في حسابها، فأخطرت الهيئة المدعى عليها بضرورة سداد المبلغ الذي تحصلت عليه إلا أنها لم تحرك ساكنا، فرفعت الهيئة دعواها أمام محكمة درجة أول التي رفضت الدعوى فطعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف. وقدمت الهيئة طلباتها لمحكمة الاستئناف طالبت فيها مخاطبة البنك للاستعلام عن صرف المعاشات التقاعدية في حساب المستأنف ضدها وإحالة الاستئناف لخبير محاسبي لإثبات عملية الإيداعات الشهرية التي قامت بها الهيئة وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ 14923.300 دينارا، مع إلزام المستأنف ضدها برسوم ومصاريف الدعوى، وبعد مخاطبة المحكمة البنك ورد خطاب الأخير ليفيد أن إجمالي المعاشات المودعة في حساب المستأنف ضدها من قبل الهيئة المستأنفة هي 31463.700 دينارا. وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها والدة المتوفى الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي توفي مخلفاً عنه عدداً من الورثة من بينهم المستأنف ضدها والتي استحقت معاشاً تقاعدياً عن ابنها المتوفى؛ وقامت الهيئة المستأنف ضدها بربط المعاش التقاعدي المستحق للمستأنف ضدها، وظلت الهيئة المستأنف ضدها تسدد للمستأنفة المعاش التقاعدي المستحق لها اعتباراً من تاريخ استحقاق المستأنفة للمعاش التقاعدي عن ابنها المتوفى لمدة قاربت 10 سنوات بإجمالي مبلغ وقدره 31 ألف دينار بحسب ما ثابت من خطاب البنك؛ الا أنه تبين للهيئة أن المستأنف ضدها متزوجة من غير والد الابن المتوفى, الأمر الذي يترتب عليه عدم استحقاقها المعاش التقاعدي عن ابنها المتوفى؛ وهو ما يتعين معه إلزام المستأنف ضدها برد المبالغ التي صرفت لها دون وجه حق. وأشارت المحكمة إلى أن طلب الهيئة بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 14923.300 دينارا, ورغم أنه أقل من المبلغ الثابت بخطاب البنك فإن المحكمة تلتزم بطلبات الهيئة المستأنفة بإلزام المستأنف ضدها بأداء مبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المستأنف ضدها من أنها تستحق قيمة المعاش عن ابنها نتيجة تنازل والده عن ما يستحقه من تركة ابنه المتوفى لصالحه لكون ذلك التنازل لا يسري في مواجهة الهيئة، كما أن عدم استحقاق للمستأنف ضدها للمعاش التقاعدي وانتقاله لمن هو مستحق يُعد من اختصاص الهيئة وليس من اختصاص مستحقي المعاش التقاعدي. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ 14923.300 دينارا وألزمت المستأنفة المصروفات.
مشاركة :