إلزام بحرينية رد 6500 دينار إلى التأمين الاجتماعي

  • 3/16/2021
  • 09:27
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية بحرينية بردّ ما يقرب من 6500 دينار بحريني الى هيئة التأمين الاجتماعي بعد أن ظلت تحصل على معاش والدها التقاعدي بعد أن توفي عدة سنوات بالمخالفة رغم التحاقها بالعمل في إحدى الجهات الحكومية من دون أن تخبر الهيئة بوضعها الجديد، وقالت المحكمة إن ابنة المؤمن عليه -صاحب المعاش- ينتقل إليها الحق في المعاش بعد وفاته شرط أن تكون غير متزوجة وليس لديها وظيفة تتكسب منها، وبالتالي إن زال أحد هذين الشرطين زال تبعا له سبب استحقاقها لهذا المعاش. وكانت الهيئة قد رفعت دعواها بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تؤدي إليها مبلغا قدره 8500 دينار، وذكرت في دعواها أن المدعى عليها استحقت معاشا تقاعديا لوفاة والدها، واستمرت المدعى عليها في صرف المعاش المستحق لها إلا أنه نتيجة أعمال المتابعة والبحث الدورية من قبل الهيئة تبين لها أن المدعى عليها التحقت بالعمل لدى إحدى الجهات الحكومية منذ ما يقرب من 5 سنوات من دون أن تبادر إلى إخطار الهيئة بواقعة التحاقها بالعمل، ما يفقدها شرط استحقاق المعاش التقاعدي المربوط لها وترتب عليه استمرار صرف المعاشات بإيداعها في حسابها البنكي من دون وجه حق، وقد قامت الهيئة بإنذار المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة إلا أنها لم تحرك ساكنا. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المقرر وفقا لنص المادة (75) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2007 أنه (ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى المستحقين عنه وهم: الأرملة أو الأرامل أو الزوج العاجز، الأولاد: وهم الأبناء والبنات غير المتزوجات، الأب والأم والإخوة والأخوات. وأضافت أن المادة (79) من ذات القانون تنص على أنه ينقطع معاش البنت بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش وإلا أدي إليها الفرق ويعود اليها المعاش إذا طلقت أو ترملت إضافة إلى ان نص المادة (184) أشار إلى أن كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له التزم برده. ولما كان أن ابنة المؤمن عليه -صاحب المعاش- ينتقل إليها الحق في المعاش بعد وفاته شرط أن تكون غير متزوجة وليس لديها وظيفة تتكسب منها وبالتالي إن زال أحد هذين الشرطين زال تبعا له سبب استحقاقها لهذا المعاش وينقضي معه التزام الهيئة بأدائه لها، ولما كان الثابت من الإفادة الصادرة عن إحدى الجهات الحكومية أن المدعية التحقت بالعمل لديها وبالتالي فقدت شرط استحقاق المعاش التقاعدي من ذلك التاريخ، ولما كانت المدعية لم تحضر على الرغم من اعلانها قانونا ولم تقدم ما يفيد بسداد هذا المبلغ او جزء منه او تدفع الدعوى بثمة دفع او دفاع ينال منها، الامر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة الهيئة الى طلباتها، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي إلى المدعية مبلغا قدره 6278.582 (ستة آلاف ومائتان وثمانية وسبعون دينارا وخمسمائة واثنان وثمانون فلسا)، على النحو المبين بالأسباب، وألزمتها رسوم الدعوى.

مشاركة :