قضت محكمة «نقض أبوظبي» بإلزام مستثمر بدفع المبالغ المالية المستحقة وغير المدرجة، وتصفية الحساب بينه وبين مالك عقارات، وذلك استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب، عملاً بالمادة 1/ 183 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية حول إقامة مالك عقارات تجارية دعوى قضائية ضد مستثمر، لعدم التزامه بدفع الإيجارات المستحقة عليه، إضافة إلى عدم إدراج مبالغ مالية أخرى تم تجاهلها من قبل المستثمر، وفقاً للعقد المبرم بينهما، والذي كانت معه الدعوى. وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الخبير الحسابي المنتدب قد خلص بتقريره بشأن الأرض التجارية الكائنة في أبوظبي في بناية الخالدية والفيلا التجارية الكائنة في أبوظبي وفيلا الكرامة، بحيث إن جملة المتحصلات الإيجارية من مستأجري وحدات العقار من تاريخ تسلم المالك والمستثمر وحتى التاريخ المتفق عليه هو 8 ملايين درهم ونصيب المالك منه 50 % بواقع 4 ملايين درهم، وأن المستثمر سدد للمالك نقداً مبلغ مليون و900 ألف درهم و500 ألف درهم قيمة أسهم ليكون الإجمالي مبلغ مليونين و400 ألف درهم، بالإضافة إلى سداد مصاريف المزرعة الخاصة، والتي تقدر بمليونين درهم. وقالت المحكمة: «إذ كان المقرر أنه لا يجوز طلب المقاصة القضائية للمرة الأولى أمام محكمة الاستئناف لِما في ذلك من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين، وكان توجيه اليمين الحاسمة من المستثمر للمالك بشأن تسلمه منه مبلغ 995 ألف درهم وتكفله بمصاريف زواجه التي بلغت 350 ألف درهم للمرة الأولى أمام محكمة الاستئناف بغية إعمال أثر هذه اليمين في إلزام المالك بهذه المبالغ، وبالتالي خصمها مما هو مستحق له بشأن إدارة عقارات النزاع، يعد من قبيل المقاصة القضائية التي لا يجوز طلبها للمرة الأولى أمام محكمة الاستئناف لِما في ذلك من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض توجيه هذه اليمين فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ومن ثم فإنه لا يعيبه النعي عليه بالسبب الرابع في خصوص قصوره في استخلاص التعسف في توجيه اليمين، ونظراً لما تقدم ذكره قررت محكمة «نقض أبوظبي» إلزام المستثمر بدفع المبالغ المالية المستحقة وغير المدرجة وتصفية الحساب بين طرفي النزاع، وذلك استناداً على تقرير الخبير المنتدب عملاً بالمادة 1/ 183 من قانون الإجراءات المدنية.
مشاركة :