قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين مستثمر ومالك عقار بإلزام المستثمر بدفع مبلغ 3 ملايين درهم لمالك عقار عن قيمة الشيك المسحوب من البنك، وقد حاز الأمر قوة الأمر المقضي به في المسألة الأساسية، وهي مبلغ الشيك المذكور سلفاً في القضية وهو دفع 3 ملايين درهم في الدعويين وإن اختلفت الطلبات فيهما، مما يمنع معه على الشاكي أن يتنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها، وذلك عملا بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. وكان شاكٍ (مستثمر) قد أقام دعوى قضائية ضد مالك عقار، نظير إمضائه على شيك بقيمة 3 ملايين درهم كمبلغ ضمان مالي لإتمام عملية البيع والشراء بين الطرفين بموجب عقد مبرم بين الطرفين، إلا أن المالك لم يقر بذلك وأخفى الشيك مما دفعه للجوء للمحكمة للمطالبة بحقه. وأوضحت المحكمة أن البين من الأوراق أن طرفي النزاع قد تنازعا بينهما في دعاوى سابقة استهلها المالك باستصدار أمر الأداء وذلك بإلزام المستثمر بأن يؤدي له مبلغ 3 ملايين درهم قيمة الشيك المسحوب على أحد البنوك في الدولة، وقد استأنف المستثمر ودفع بكون الشيك المذكور كان موقعاً منه على بياض وتم فقده في ظروف غامضة وهو لا يتعلق بأية أعمال تجارية بين الطرفين، وطلب إحالته إلى المختبر الجنائي للمقارنة بين توقيع الشيك وصلبه. وقضت محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف، فطعن عليه المالك عن طريق النقض وقضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وأخيرا تقدم بالتماس إعادة النظر. وبينت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان أمر الأداء قد قضى بإلزام المستثمر بأن يؤدي لمالك عقار مبلغ 3 ملايين درهم قيمة الشيك المسحوب على البنك وقد حاز الأمر قوة الأمر المقضي به في المسألة الأساسية وهي مبلغ الشيك بقيمة 3 ملايين درهم في الدعويين وإن اختلفت الطلبات فيهما مما يمنع معه على الشاكي أن يتنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها. ونظرا لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي.
مشاركة :