ألزمت محكمة النقض أبوظبي، مالك عقار بدفع المبالغ المالية المستحقة عليه تجاه شركة المقاولات، وذلك لثبوت مديونية مالك عقار بموجب الإقرار المنسوب إليه، مشيرة إلى أن المالك هو الكاتب للتوقيع المنسوب صدوره إليه أسفل إقرار المديونية، وأن هذا التوقيع صحيح وصادر من يده، وأنه لا توجد به أي شبهة أو غموض، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شركة مقاولات قد أقامت دعوى قضائية ضد مالك عقار نظير قيامه بالتوقيع على شيك ضمان لدفع مستحقاتها ولدفع مديونيته موضوع النزاع بين الطرفين، فأنكر المالك التوقيع، مما دفع شركة المقاولات لرفع قضية تجاه المالك. وأوضحت المحكمة أنه ولما كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد أمر الأداء سند التداعي تأسيساً على ثبوت مديونية مالك عقار بموجب الإقرار المنسوب إليه، وقد أثبت إقرار المديونية بما لا يدع مجالاً للشك بأن المالك هو الكاتب للتوقيع المنسوب صدوره إليه أسفل إقرار المديونية، وأن هذا التوقيع صحيح وصادر من يده، وأنه لا توجد به أي شبهة أو غموض. وأكدت أن ما ردده المالك مجرد زعم وقول مرسل عارٍ من أي دليل أمام عدم وجود ما يثبت حصول شركة المقاولات على إقرار المديونية موضوع النزاع على سبيل الضمان أو عن طريق الغش أو التدليس أو بأي طريقة احتيالية أخرى، وهو استخلاص سائغ له معينه من أوراق الدعوى ومستنداتها ويكفي لحمل قضاء الحكم. ونظراً لما تقدم ذكره قضت المحكمة برفض طلب مالك العقار، موضحة أن ما يثيره مالك العقار لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في الموازنة بين الأدلة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة فيضحى الطعن غير مقبول عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.
مشاركة :