الحكومة ترفض رفع «علاوة السكن» إلى 200 دينار وصرفها بعد سنتين

  • 10/10/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

حسين سبت: رفضت الحكومة طلباً نيابياً برفع علاوة السكن إلى 200 دينار، كما رفضت مقترحاً آخر بتقليل مدّة استحقاق العلاوة إلى سنتين بدلاً من 5 سنوات. وحذّرت الحكومة من أن تطبيق هاذين المقترحين سيؤثر سلباً على المشاريع الإسكانية. وأوضحت في ردّها على النواب أن مخصصات علاوة السكن يتم خصمها من موازنة المشاريع الإسكانية، وأن تقليل مدّة الانتظار سيؤدّي إلى المزيد من الخصم من مخصصات المشاريع الإنشائية السكنية. واعتبرت الحكومة أن تقليل فترة الانتظار لاستحقاق علاوة السكن على النحو الذي ورد في الرغبة النيابية سيؤدي الى تحميل ميزانية الوزارة أعباء مالية ضخمة تتجاوز نطاق ما تم تخصيصه لها من ميزانية، مشيرة إلى أن علاوة السكن التي تقوم الوزارة بصرفها يتم خصمها من الميزانية المخصصة لتنفيذ المشاريع، وعلى ذلك فان تقليل مدة استحقاق علاوة السكن سيكون خصما من المشاريع التي تتولاها الوزارة، والتي تضمنها برنامج عمل الحكومة وبما سيؤدي حتما الى زيادة قوائم الانتظار والتأثير بالتالي على الميزانيات المخصصة للمشاريع الاسكانية على خلاف ما تهدف اليه الرغبة. وعلى صعيد رفع علاوة السكن قالت الحكومة في ردّها لا يخفى على مجلسكم أن أية زيادة في الوقت الراهن في قيمة علاوة السكن سيكون له تأثير سلبي على ميزانية الوزارة المخصصة للمشاريع الاسكانية بما يؤدي على تأخير تنفيذ تلك المشاريع خلافا لما تشير اليه الرغبة. وتابعت إن الحكومة ومع تقديرها التام لحرص مجلس النواب على الاهتمام بموضوع الرغبة الماثل، لتؤكد تعذر تنفيذ الرغبة للاسباب المتقدمة. الطلبات المجمّدة في سياق متصل، ردّت الحكومة على مقترح نيابي بشأن شمول جميع الطلبات القديمة في القرار الاخير بشأن فصل راتب الزوج عن الزوجة في قبول الطلبات الاسكانية. وقالت الحكومة في ردّها إذ تقدر الحكومة حرص مجلسكم على تحقيق ما ترمي اليه هذه الرغبة من اهداف، فان الحكومة ممثلة في وزارة الاسكان ليهمها ان تؤكد على ان قبول الطلبات الاسكانية وإدراجها بقوائم الانتظار مقيد بتحقق الاشتراطات المعمول بها قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (06-2287) الخاص بفصل راتب الزوج عن راتب الزوجة، ومن بينها الشرط الخاص بالدخل والذي يقضي بألا يتجاوز راتبا الزوجين معا مبلغا محددا وفقا لنوع الخدمة المطلوبة، فضلا عن الاشتراطات الاخرى الخاصة بالخدمات الاسكانية كل على حدة، فان تخلف اي من الشروط الواجب توافرها ترتب على ذلك إلغاء الطلب الاسكاني وفقا لما هو معمول به في القرار رقم 125 لسنة 2009، مع الاخذ في الاعتبار انه يجوز اعادة إدراج هذا الطلب الملغي من جديد متى استوفى صاحب الطلب الشرط الذي تخلف في حقه وذلك خلال عامين من تاريخ الالغاء، ووفقا لما هو منصوص عليه بالقرار المنوه عنه سالفا. وتابعت بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد راتب رب الأسرة دون راتب الزوجة عند احتساب دخل الاسرة للتأهل لطلب الخدمة الاسكانية، وتنفيذا لما جاء في برنامج عمل الحكومة بشأن تطبيق معايير فصل راتب الزوج عن الزوجة لجميع الطلبات الاسكانية السابقة المستحقة بأثر رجعي واعتماد الراتب عند التقديم دون الإخلال بالأقدمية وتحديد الوقت لذلك، قامت وزارة الاسكان بحصر جميع الطلبات السابقة منذ عام 2006 والتي تم تجميدها بسبب تجاوز سقف الراتب للأسرة عند الحد الاقصى لقبول الطلب وتم إعادتها بحسب اقدميتها.

مشاركة :