جنح أبوظبي تقضي بحبس لاعبي "الفيديو الرياضي المسيء"

  • 10/18/2015
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة جنح أبوظبي بحبس لاعبي كرة قدم ثلاثة أشهر، وذلك لاستخدام اللاعبين خدمات الاتصالات في الإساءة وإيذاء مشاعر الاخرين، وعرضهما تسجيل من شأنه الاخلال بالأداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية، فيما قضت ببراءة المتهم الثالث (صاحب الموقع الإلكتروني) من تهم استخدام تقنية المعلومات في تعديل ونشر الفيديو والتشهير والإساءة للغير، وأمرت بحذف مقطع الفيديو المسئ من الشبكة المعلوماتية الإنترنت. وتعود تفاصيل القضية إلى إنتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد المتهمين بشكل غير لائق مع تلفظه بعبارات مسيئة ضد شخصية رياضية، وقد أثار هذا الفيديو الذي إنتشر بشكل كبير إستياء المتابعين، واعتبروا سلوكه اعتداء على قيم المجتمع الأخلاقية والدينية. وكانت النيابة العامة بأبوظبي في 21 من سبتمبر أحالت لاعبي كرة قدم و صاحب موقع الكتروني، إلى محكمة جنح أبوظبي لإستخدام اللاعبين خدمات الاتصالات في الإساءة وإيذاء مشاعر الاخرين، و عرضهما تسجيل من شأنه الاخلال بالأداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية ، ولصاحب الموقع تهمة استخدام وسائل تقنية المعلومات في إجراء تعديل على التسجيل موضوع القضية بهدف التشهير والإساءة للغير، وتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية واحدى وسائل تقنية المعلومات في نشر صورة المجني عليه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، و تهمة إدارته موقعاً الكترونياً الإنستغرام في نشر تسجيل من شأنه الاخلال بالأداب العامة. وطالبت النيابة العامة ، في مذكرة الإحالة للمحكمة، تطبيق أشد العقوبات بحق المتهمين المقررة بالمادة 17 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، والتي تعاقب مرتكبها بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم وبالمادة 21 من ذات القانون ، والتي تعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة والغرامة التي لاتقل عن 250 ألف ولا تتجاوز 500 ألف درهم . وأوضحت النيابة العامة أن قانون الجرائم الالكترونية يعاقب كل المشاركين في مثل هذه الجرائم بكافة صورها ، سواء كان بالظهور أو الإعداد أو التصوير أو إعادة الإرسال، وطالبت بضرورة الانتباه والحذر عند إعداد أو إنتاج أو إستخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام. و دفع محامي المتهم الثاني إلى انعدام الركن المادي لأن هذا الركن يتكون من استخدام الهاتف النقال في تسجيل المقطع، و لما كانت الأوراق الدعوى خالية من أي هاتف نقال تم تحريزه يفيد إن كان المقطع الفيديو كان موجوداً على هاتف المتهم الأول أم المتهم الثاني ، إنما كان الإحراز عبارة عن فلاش ميموري لمقطع الفيديو مأخوذ من مواقع التواصل الإجتماعي، و لم يتم تحريز هذه المقاطع على الهاتف النقال الخاص بالمتهم الثاني. وأشار محامي المتهم الثالثإلى عدم جواز رفع الدعوى الجزائية من النيابة العامة عن تهمة السب والتشهير وفقاً للمادة العاشرة أنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية في سب الأشخاص و قذفها، و لافتاً إلى انكار موكله الإتهام المسند إليه، كما دفع بإنتفاء الركن المادي و المعنوي لأن موكله إنما قام فقط بالجزء الثواني في المقطع الأول و الثاني، و المقطع الفيديو غير موجود في حسابه بالإنستغرام، و لا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد بوجود هذا المقطع ومن الذي قام بتركيبه، و لم تقدم النيابة العامة دليلاً واحداً في تركيب الفيديو ونشره من قبل المتهم الثالث، و إلتمس القضاء ببراءة موكله وعدم قبول الدعوى الجزائية. يشار إلى أن للمتهمين الحق في إستئناف الحكم الصادر بحقهم من محكمة جنح أبوظبي أمام محكمة الإستئناف.

مشاركة :