ترافع عنها في قضاياها ثم امتنعت عن سداد الأتعاب أمرت المحكمة المدنية بحرينية بدفع 1500 دينار لمحام قيمة أتعاب ترافع الأخير عنها في عدة دعاوى قضائية إذ اتفقت معه على قيمة الأتعاب المقدرة بـ1500 دينارا إلا أنها دفعت مقدما 100 دينار فقط وامتنعت عن سداد باقي المستحق عليها. وكان المحامي قد رفع دعوى طلب فيها تقدير الأتعاب والجهد المبذول في الدعاوى التي ترافع فيها عن المدعى عليها وإلزام الأخيرة أن تؤدي للمدعي مبلغا قدره 3100 دينار، وإلزام المدعى عليها الرسوم والمصروفات، وذكر أن المدعى عليها تعاقدت معه لتقديم الخدمات القانونية للترافع عنها في القضايا الشرعية وغيرها وتقديم دعوى مدنية وقد تم تحديد الأتعاب بمبلغ 1500 دينار دفعت منها المدعى عليها مبلغ 100 دينار مقدما وتبقى في ذمتها مبلغ 1400 دينار، وحيث إنه استجد بعد الاتفاق السالف الذكر قضايا أخرى قام المدعي بالترافع فيها وحيث إنه عند مطالبة المدعى عليها بمقابل الأتعاب لم تحرك ساكنا. قالت المحكمة إن حقيقة طلبات المدعي هي تقدير أتعاب المحاماة وهو ما تختص به المحكمة، ولا سيما أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة اتفاقية، ولما كان من المقرر قانونا بنص المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة أن تختص المحكمة الكبرى المدنية بتقدير الأتعاب اذا لم تعين الأتعاب باتفاق مكتوب أو كان الاتفاق باطلا أو كانت الأتعاب مبالغا فيها أو كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل لم يعرض على محكمة لا يجوز إنقاص الأتعاب اذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد تنفيذ الوكالة ويتم التقدير بناء على طلب المحامي أو الوكيل، «كما نصت المادة 34 من ذات القانون أن تدخل المحكمة في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي و النتيجة التي حققها». وأضافت أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قد ترافع عن المدعي عليها في بعض الدعاوى، وكانت المادة 33 من القانون قد منحت المحكمة الكبرى سلطة تقدير أتعاب المحاماة المختلف أو عدم المتفق عليها وفقا لضوابط ترك المشرع للمحكمة مراعاتها من خلال اطلاعها على مذكرات الدفاع وحضور جلسات المحاكمة والجهد الذي بذله المحامي بالدفاع والنتيجة التي أفضى اليها الدفاع، ومن ثم فإن المحكمة تنتهي في قضائها ومن مجموع ما تقدم إلى أحقية المدعي في دعواه استناداً إلى ما قدمه من جهد وترافعه عن المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها على الرغم من حضورها لم تقدم ما يفيد بسدادها أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تنتهي إلى تقدير الأتعاب المستحقة للمدعي في ضوء الجهد المبذول ونتيجة الدفاع بواقع مبلغ 1500 دينار وهو ما سوف تلزم به المحكمة المدعى عليها.. لهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 1500 دينار بحريني، وألزمتها المصاريف.
مشاركة :