إلزام بائع برد مبلغ 1.5 مليون درهم

  • 8/29/2021
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين بائع ومشترٍ برفض طلب المشتري، وبإلزام البائع برد مبلغ الشراء الذي تسلمه من المشتري وقدره مليون و555 ألف درهم؛ ولذلك لأن عقد البيع قد ولد باطلاً لعدم إبرامه أمام جهة الاختصاص، إضافة إلى أنه كان من أصابه الضرر نتيجة بطلان العقد قد أسهم إلى وقوعه، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكٍ «مشترٍ» دعوى قضائية ضد بائع أرض، مطالباً بدفع ماله وتعويضه عما لحق به من خسائر مادية ومعنوية والتي كانت معه الدعوى. وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان عقد البيع سند الدعوى - المؤرخ بين طرفي البيع - وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت التعاقد فألزم البائع برد مبلغ الشراء الذي تسلمه من المشتري وقدره مليون و555 ألف درهم درهم والذي جرى قضاء محكمة النقض على بطلان التصرف المبرم على خلافه بطلاناً مطلقاً، اعتباراً بأن الأحكام المتعلقة بتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية تعتبر من النظام العام، ومن ثم يكون التصرف على خلافها مخالفاً للقانون لافتراض علم الكافة به. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت محكمة النقض أبوظبي برفض طلب المشتري؛ لأن عقد البيع قد ولد باطلاً لعدم إبرامه أمام جهة الاختصاص، كما لا يحق له مطالبة البائع بالتعويض عما لحقه من أضرار جراء إبطال العقد، كما لا يجديه تذرعه بعدم إعمال الحكم المطعون فيه لأحكام البيع بالعربون وما تقتضيه من إلزام البائع برد مثل ما قضى له برده من عربون، إذ لا يعدو طلبه في هذا الخصوص أن يكون تعويضاً عن خطأ المتعاقد الآخر جراء عدم تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع، كما أن المقرر قانوناً أنه لا محل للتعويض، إذا كان من أصابه الضرر نتيجة بطلان العقد قد أسهم فيما أدى إلى وقوعه، أو كان يعلم بسببه، أو كان ينبغي عليه أن يعلم به، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن جميعها يكون على غير أساس، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.

مشاركة :