قضت محكمة النقض أبوظبي في نزاع بين بائعة ومشتر، بالموافقة على طلب الشاكي وإلزام البائعة برد ثمن البيت الشعبي المبيع له، وذلك نظرا لعدم استيفاء المتطلبات بشأن نقل ملكية البيت وعدم الحصول على الموافقة من الجهة المعنية بنقل الملكية، وإلزام البائعة بدفع مبلغ مليون و200 ألف درهم للمشتري والفائدة التأخيرية بواقع 3% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. وكان شاك (مشتر) قد أقام دعوى قضائية ضد مالكة بيت شعبي، مطالبا ببطلان عقد البيع المحرر بينهما والذي يوضح الحدود والمعالم بعقد البيع وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام البائعة بأن تؤدي له الثمن المدفوع وقدره مليون و200 ألف درهم والفائدة التأخيرية من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. وأوضحت المحكمة أن مالكة البيت الشعبي، لم تتمكن من الحصول على الموافقات لدى الجهات المعنية وبات البيع من أساسه باطلا الأمر الذي كانت معه الدعوى بما سلف من طلبات وساند دعواه بصورة من عقد البيع وإنذار بإخلاء المسكن محل الدعوى. وأوضحت المحكمة أنه كانت البائعة لا تنازع في كون المسكن الشعبي الذي باعته للمشتري قد تم سحبه منه سنة 2018 لعدم الحصول على الإذن ببيعه من المجلس التنفيذي. ومن ثم فإن هذا التاريخ يعتبر هو اليوم الذي يصبح فيه حق استرداد ثمن الشراء مستحق الأداء ومنه تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان، وليس تاريخ البيع. وكان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه بخصوص الدفع بأن التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ حق المشتري في المطالبة باسترداد الثمن وهو تاريخ سحب المسكن الشعبي منه فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل، فضلا عن إخلاله بحق الدفاع مما يستوجب نقضه بخصوص ما قضى به في الدعوى الأصلية من تقادم رد المبلغ المدفوع من الطاعن على أن يكون مع النقض التصدي لكون القضية جاهزة للفصل فيها. أخبار ذات صلة ربط محطة الشحن بالسكك الحديدية في أيكاد بأبوظبي بالمسار الرئيس لقطار الاتحاد وكيل «طاقة أبوظبي» يبحث مع السفير الإسرائيلي تعزيز التعاون المشترك موافقة ونظرا لما تقدم ذكره، قضت المحكمة بالموافقة على طلب الشاكي وإلزام البائعة برد ثمن البيت الشعبي المبيع له، وذلك نظرا لعدم استيفاء المتطلبات بشأن نقل ملكية البيت وعدم الحصول على الموافقة من الجهة المعنية بنقل الملكية، مما يشير إلى أن عقد البيع باطل لعدم اكتمال أركان العقد، موضحة أن ما تثيره البائعة لا يعد سوى جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام المحكمة، وعليه يتعين رفض طلب البائعة وإلزامها برد ثمن البيت المبيع للمشتري بحسب المبلغ المذكور في عقد البيع بين الطرفين.
مشاركة :